للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحتمل أن يكون معنى قوله: "قبل أن تجيء" أي إلى الموضع الذي أنت به الآن، وفائدة الاستفهام، احتمال أن يكون صلاهما في مؤخر المسجد ثم تقدم لقرب من سماع الخطبة، ويؤيده: أن في رواية مسلم "أصليت الركعتين"؟ بالألف واللام، وهي للعهد، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد، وأما سنة الجمعة التي قبلها فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.

وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة قصدا، بين الطول والتخفيف، وخطبته قصدا. رواه مسلم والترمذي من رواية جابر بن سمرة. زاد في رواية أبي داود، يقرأ بآيات


مطلقا، ويحتمل أن يكون معنى قبل أن تجيء، أي: إلى الموضع الذي أنت به الآن، وفائدة الاستفهام احتمال أن يكون صلاها في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة".
"ويؤيده أن في رواية مسلم: أصليت الركعتين بالألف واللام وهي للعهد، ولا عهد هناك أقرب من تحية المسجد" كذا وقع في الفتح، ولفظ مسلم عن شيخيه قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، عن سفيان، عن عمرو، عن جابر: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: "أصليت" قال: لا، قال: "قم فصل الركعتين".
وفي رواية قتيبة قال: "فصل ركعتين". فبين أن اختلاف شيخيه بالتعريف والتنكير إنما هو في الأمر لا في الاستفهام، "وأما سنة الجمعة التي قبلها، فيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى" في الفرع السابع في راتبة الجمعة في القسم الثاني من صلاته النافلة بما فيه طول، حاصله قول الحافظ هنا: لم يثبت فيها شيء.
"وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم الجمعة قصدا" أي: متوسطة "بين الطول" الظاهر "والتخفيف" الماحق، "وخطبته قصدا" بين الطول والقصر، فالتطويل في الخطبة ربما يفضي إلى الملال أو يوقعها في آخر الوقت، وهذا لا يقتضي مساواة الخطبة للصلاة، فلا ينافي ما رواه مسلم، مرفوعا: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة". ولا خلف بين الحديثين، لأن طول الصلاة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلا يشق على المأمومين، فهي حينئذ قصد، أي: معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها، فالخطبة متوسطة بالنظر إلى الخطب، وقصيرة نظرا إلى الصلاة.
"رواه مسلم والترمذي من رواية جابر بن سمرة" الصحابي ابن الصحابي، مات بالكوفة بعد سنة سبعين، "زاد في رواية أبي داود" لحديث جابر بن سمرة "يقرأ بآيات من القرآن" في

<<  <  ج: ص:  >  >>