"وفي حديث النعمان بن بشير عند مسلم" قال: "كان" صلى الله عليه وسلم "يقرأ في" صلاة "العيدين وفي" صلاة "الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى" في الأولى، "وهل أتاك حديث الغاشية" في الثانية. قال القرطبي: لعل قراءته بسورة الجمعة والمنافقين كان في أول الأمر، فلما عقل الناس أحكام الجمعة وحصل توبيخ المنافقين عدل عنهما إلى قراءة {سَبِّحْ} ، و {هَلْ أَتَاكَ} لما تضمنتا من الوعظ والتذكير ليخف على الناس. وتعقبه المصف بأن رواية أبي هريرة السابقة لقراءته صلى الله عليه وسلم لهما واختياره لقراءتهما فيها بعده، وكذا اختيار علي لهما أيضا، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك قراءتهما في الجمعة في آخر أمره أيضا بل ربما يقرأهما وربما يقرأ غيرهما، فإن إسلام أبي هريرة متأخر، والصحابة إنما يأخذون الآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم. انتهى. وبقية الحديث عند مسلم: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وفي مسلم أيضا أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير يسأله، أي: شيء قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال: كان يقرأ {هَلْ أَتَاكَ} وظاهره أنه كان يقرأ في الأولى الجمعة، فيكون يقرأ بذلك في أوقات وبالآخرة في أوقات بحسب المصالح وإرشاد السامعين وبيان الجواز وعدم اختصاص سورة بذلك على وجه الحتم.