للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وللعلماء فيه خمسة عشر قولا.

أحدها: تصح من الواحد، نقله ابن حزم.

الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر.

الثالث: اثنان مع الإمام، عند أبي يوسف ومحمد والليث.

الرابع: ثلاثة معه، عند أبي حنيفة وسفيان الثوري.

الخامس: سبعة، عند عكرمة.

السادس: تسعة، عند ربيعة.

السابع: اثنا عشر، عند ربيعة أيضا في رواية.

الثامن: مثله غير الإمام، عند إسحاق.

التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.

العاشر: ثلاثون، كذلك،

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي، واشترط كونهم أحرارا، بالغين عقلاء، مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة، وأن يكونوا حاضرين


"وقد اختلف في العدد الذي تنعقد بهم الجمعة، وللعلماء فيه خمسة عشر قولا، أحدها تصح من الواحد" لأنه يعظ نفسه، "نقله" محمد "بن حزم" الظاهري. "الثاني: اثنان كالجماعة وهو قول النخعي" إبراهيم بن يزيد "وأهل الظاهر" داود وأتباعه.
زاد الحافظ والحسن بن حيي، "الثالث: اثنان مع الإمام عند أبي يوسف" يعقوب "محمد" بن الحسن "والليث" بن سعد "الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس: سبعة"، "بسين قبل الموحدة"، "عند عكرمة، السادس: تسعة" بفوقية قبل السين "عند ربيعة" بن أبي عبد الرحمن، "السابع: اثنا عشر عند ربيعة أيضا في رواية" فله قولان. "الثامن: مثله غير الإمام عند إسحاق" بن راهويه، "التاسع: عشرون في رواية" عبد الملك "بن حبيب عن مالك. العاشر: ثلاثون كذلك. الحادي عشر: أربعون بالإمام عند إمامنا الشافعي، واشترط كونهم أحرارا بالغين، عقلاء مقيمين لا يظعنون شتاء ولا صيفا إلا لحاجة" ثم يعودون فلا يكفي إقامتهم المجردة في حسبانهم من العدد، فتجب عليهم ولا تنعقد بهم، "وأن يكونوا

<<  <  ج: ص:  >  >>