قال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد من رواة الموطأ والذي فيه عند جميعهم، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فأسقط يحيى ذكر الخفيفتين وقال: طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاثا فوهم يحيى في الموضعين، وذلك مما عد عليه من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد. انتهى. "فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواعا، أحدها ست ركعات يسم من كل ركعتين، ثم يوتر بثلاث كما في حديث ابن عباس عند مسلم" ومر قريبا "ثانيها: أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة، رواه" أي: مجموعه لا جميعه "البخاري ومسلم من حديث عائشة" وإلا