للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة. رواه مسلم.

وقوله: "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" أربع مرات، هكذا في صحيح مسلم وموطأ مالك وسنن أبي داود، وجامع الأصول لابن الأثير.

فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواعا.

أحدها: ست ركعات، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بثلاث، كما في حديث ابن عباس، عند مسلم.

ثانيها: أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يتم إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة واحدة. رواه البخاري ومسلم من


الطول، "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" في الطول، "ثم أوتر" بواحدة، "فذلك ثلاث عشرة ركعة" ذكر هذا مع أنه مستفاد من العد لئلا يسقط ركعتان منه، "رواه مسلم" والترمذي والنسائي الثلاثة عن قتيبة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد فذكره، "وقوله: ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" ذكره "أربع مرات" بعد الركعتين الطويلتين الواقعتين بعد الركعتين الخفيفتين، "هكذا في صحيح مسلم وموطأ مالك" عند جميع رواته إلا يحيى الأندلسي فغلط، فذكرها خمس مرات "وسنن أبي داود" عن القعنبي عن مالك به، و"جامع الأصول" الصحيحين والموطأ وأبي داود والترمذي والنسائي "لابن الأثير" أبي السعادات المبارك صاحب النهاية مراد المصنف، بذلك رد ما وقع ليحيى الأندلسي حيث ذكر وهما دون اللتين قبلهما خمس مرات بناء على ما عنده في أول الحديث: صلى ركعتين طويلتين طويلتين.
قال ابن عبد البر: لم يتابعه أحد من رواة الموطأ والذي فيه عند جميعهم، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فأسقط يحيى ذكر الخفيفتين وقال: طويلتين مرتين وغيره يقول ثلاثا فوهم يحيى في الموضعين، وذلك مما عد عليه من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد. انتهى.
"فقد كان قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل أنواعا، أحدها ست ركعات يسم من كل ركعتين، ثم يوتر بثلاث كما في حديث ابن عباس عند مسلم" ومر قريبا "ثانيها: أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة واحدة، رواه" أي: مجموعه لا جميعه "البخاري ومسلم من حديث عائشة" وإلا

<<  <  ج: ص:  >  >>