قال النووي قوله يصلي بها في ركعة معناه ظننت أنه يسلم بها فيقسمها على ركعتين، وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان، قال: ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده، وعلى هذا فقوله: ثم مضى معناه قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة، فحينئذ قلت: يركع الركعة الأولى بها وقال الأبي قوله، فقلت: يركع بها انظر هذا مع قوله أولا، فقلت: يصلي بها في ركعة. وأجيب بأن المراد بالركعة التسليمة، أو أن الثاني تأكيد "ثم افتتح سورة النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرآها" حال كونه"يقرأ مترسلا" أي: بالرفق والترتيل إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل" لفظ مسلم وإذا مر بآية فيها سؤال وإذا مر بتعوذ