للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه الدارقطني.

وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة، وتارة يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. قالت عائشة: كان يوتر بواحدة، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. رواه ابن ماجه.

وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما: {إِذَا زُلْزِلَتِ} و"الكافرون" رواه أحمد.

واختلف في هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووي في المجموع. وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى.

والصواب: أنه إنما فعلهما بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر، وجواز النفل جالسا. ولفظة "كان" لا تفيد دواما ولا أكثرية هنا. وغلط من ظنهما سنة راتبة، فإنه صلى الله عليه وسلم


الثانية مثل ذلك" المذكور من القراءة وغيرها.
"وعن عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا" سمي بذلك لأنه جعل نفسه أرباعا تلي الأرض، ففيه فضل التربع الواقع بدل القيام، وعليه مالك في المشهور، لأنه أقوى في إراحة الأعضاء فلا يشوش على الخشوع.
"رواه الدراقطني: وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا" كما في مسلم عن عائشة: كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وقيده المصنف بقوله: "تارة" للإشارة إلى أنه لم يداوم على ذلك فليسا بسنة إنما فعلهما لبيان الجواز، "وتارة يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع" واستدل لذلك بقوله: "قالت عائشة: كان يوتر بواحدة" مفصولة عن شفع قبلها، "ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، رواه ابن ماجه" محمد القزويني.
"وعن أبي أمامة" صدي بن عجلان الباهلي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما {إِذَا زُلْزِلَتِ} و"الكافرون" رواه أحمد" الإمام اب حنبل، "واختلف في هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووي في المجموع" شرح المهذب "وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعه. انتهى".
"والصواب أنه إنما فعلهما بيانا لجواز الصلاة بعد الوتر وجواز النفل جالسا ولفظة كان لا تفيد دواما ولا أكثرية هنا" إذ لا قرينة تدل على ذلك على قول من قال تفيدهما بالقرينة نحو كان حاتم يقري الضيف، "وغلط من ظنهما سنة راتبة" للوتر "فإنه صلى الله عليه وسلم ما داومهما" أي:

<<  <  ج: ص:  >  >>