قال عياض: ونبهنا غير واحد من شيوهنا على أنه الصواب، أي: خوارا وضعفا، وقال شمر دهشا "من الموت لقلتها" ولو قلتها "لا أقولها إلا لأسرك بها" لا إذعانا حقيقة حكمة بالغة "فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بأذنه، فقال: يابن أخي، والله لقد قال أخي الكملة التي أمرته بها" لم يصرح بها العباس؛ لأنه لم يكن أسلم حينئذ "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لم أسمع" وثبت في نسخة زيادة: ولم يكن العباس حينئذ مسلما، وهي وإن صحت في نفسها لكنها ليست عند ابن إسحاق، "كذا في رواية ابن إسحاق" عن ابن عباس بإسناد فيه من لم يسم "أنه" أي: إفادة أنه "أسلم عند الموت" من قول العباس، لقد قال: لم يروه بلفظ أنه أسلم عند الموت كما توهم، فقد ساق ابن هشام في السيرة والحافظ في الفتح لفظه، وما فيه ذلك وبهذا احتج الرافضة ومن تبعهم على إسلامه. "وأجيب" كما قال الإمام السهيلي في الروض "بأن شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعد ما أسلم كانت مقبولة ولم ترد" شهادته "بقوله عليه السلام "لم أسمع لأن الشاهد العدل إذا قال: سمعت، وقال من هو أعدل منه: لم أسمع أخذ بقول من أثبت السماع" قال السهيلي لأن عدم السماح يحتمل أسبابا منع الشاهد من السمع، "ولكن العباس شهد بذلك قبل أن يسلم" فلا تقبل شهادته "مع أن الصحيح من الحديث قد أثبت لأبي طالب الوفاة على الكفر والشرك؛ كما رويناه في صحيح البخاري" في مواضع "من حديث سعيد بن المسيب" عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن