للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وبتعذير الجمع, فجانب الإثبات أرجح. انتهى.

وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود, أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا دعا حذو منكبيه. وفي رواية ابن ماجه: ويبسطهما.

وهذا يقتضي أن تكونا متفرقتين مبسوطتين، لا كهيئة الاغتراف.

قال الحافظ ابن حجر: غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء.

وروى ابن عباس: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا دعا ضَمَّ كفَّيه وجعل بطونهما مما يلي وجهه. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف.

وهل يمسح بهما وجهه؟ أمَّا في القنوت في الصلاة فالأصح لا، لعدم وروده


ويؤيده رواية مسلم عن أنس أنه -صلى الله عليه وسلم- استسقى, فأشار بظهر كفيه إلى السماء، ولأبي داود عن أنس: كان يستسقى هكذا, ومد يديه وجعل بطونها مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه.
"قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وبتعذير الجمع" أي: تعذره, "فجانب الإثبات أرجح. انتهى".
وعند أبي داود والترمذي, وحسَّنه عن سلمان رفعه: "إنَّ ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردَّهما صفرًا" بكسر المهملة وسكون الفاء، أي: خاليتين, "وروى الإمام أحمد" والحاكم "وأبو داود، أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا دعا حَذْوَ منكبيه" أي: مقابلهما.
"وفي رواية ابن ماجه" ويبسطهما، وهذا يقتضي أن تكونا متفرقتين"؛ لأن كونهما حذو المنكبين يقتضي تفرقهما "مبسوطتين, لا كهيئة الاغتراف" الذي يجمعهما.
"قال الحافظ ابن حجر: غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مد اليدين وبسطهما عند الدعاء", وكأنه عند الاستسقاء زاد مع ذلك, فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذياه, وبه حينئذ يُرَى بياض إبطيه. هذا بقية كلام الحافظ جاعلًا ذلك تأييدًا للجمع السابق أن المنفي الرفع البالغ.
"وروى ابن عباس: كان -صلى الله عليه وسلم- إذا دعا ضمَّ كفَّيه" جمعهما, "وجعل بطونهما مما يلي وجهه" رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف", وله شاهد عن أحمد عن السائب, "كان -صلى الله عليه وسلم- إذا سأل الله جعل باطن كفيه إليه، وإذا استعاذ جعل ظاهرهما إليه, "وهل يمسح بهما وجهه" فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>