"ولابن عدي في الكامل, وابن حبان في الضعفاء، والدارقطني في" كتاب العلل, وكتاب "غرائب" الرواة عن "مالك وآخرين، كلهم عن ابن عمر، مرفوعًا: "من حج ولم يزرني فقد جفاني" ولا يصح إسناده, وعلى تقدير ثبوته، فليتأمّل قوله: "فقد جفاني"، فإنه ظاهر في حرمة ترك الزيارة؛ لأن الجفاء بالمد ويقصر نقيض الصلة أذى, والأذى حرام بالإجماع, فتجب الزيارة؛ إذ إزالة الجفا واجبة، وهي" أي: إزالة الجفا بالزيارة, فالزيارة حينئذ واجبة, ولا قائل به إلا الظاهرية، قال شيخنا: وقد يجاب بأنه ليس كل أذى حرامًا؛ لأن الأذى الخفيف يحتمل في دفع الحرمة. نعم هو مكروه. انتهى. والأَوْلَى أن المراد فعل مثل فعل الجافي لا أنه جفا، أي: أذى حقيقي؛ إذ لا يجوز أذاه -صلى الله عليه وسلم, ولا بالمباح فضلًا عن المكروه "وبالجملة: فمن تمكَّن من زيارته, ولم يزره فقد جفاه" أي: فعل فعل من جفاه كما علم, "وليس من حقه علينا ذلك" الجفا, إنما من حقه زيادة الصلة والحب. وعن حاطب بن أبي بلتعة البدري "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من زارني بع موتي فكأنما زارني في حياتي"؛ لأنه حي في قبره, يعلم بمن يزوره ويرد سلامه كما مَرَّ, "ومن مات بأحد الحرمين" المكي أو المدني "بعث من الآمنين" , فلا يصد الزائر خوف موته قبل رجوعه إلى بلده؛ لأنه إن مات بعث آمنًا، ففيه بشرى لمن مات في أحدهما بالموت على الإسلام؛ إذ لا يبعث من مات على غير الإسلام آمنًا. "رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب: لم يسمه عن حاطب" صلة رواه "وعن عمر