للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحَّح النووي أيضًا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة. قال: ونصَّ عليه الشافعي في البويطي. وبه قال الحنفية والحنابلة.

وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجيب، يتضمّن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية، وأنه ليس من القرب، بل بضد ذلك.

ورد عليه الشيخ تقي الدين السبكي في "شفاء السقام" فشفى صدور المؤمنين.

وحكى الشيخ ولي الدين العراقي أن والده كان معادلًا للشيخ زين الدين


المالكية والحنابلة, لكنه يخرج عنه" أي: النذر "بالصلاة في المسجد الحرام، وصحَّح النووي أيضًا أنه يخرج عنه بالصلاة في مسجد المدينة، قال: ونصَّ عليه الشافعي في" مختصر البويطي، وبه قال الحنفية والحنابلة، وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع" أي: قبيح, "عجيب, يتضمَّن منع شد الرحال للزيارة النبوية, وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك، وردَّ عليه الشيخ تقي الدين السبكي في" كتابه "شفاء السقام" في زيارة خير الأنام, "فشفى صدور المؤمنين" بردّه عليه، لكن نازعه ابن عبد الهادي بأن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه, ولم ينه عنها ولم يكرهها، بل استحَبَّها وحضَّ عليها، ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قبره -صلى الله عليه وسلم, وسائر القبور، وإنما تكلّم على شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرّد زيارة القبور، فذكر قولين للعلماء المتقدمين المتأخرين، أحدهما: إباحة ذلك, كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والثاني: أنه ينهى عنه كما نص عليه مالك، ولم ينقل عن أحد من الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد, واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين: "لا تشد الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد, مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى" , فأي عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء، واحتجَّ لأحد القولين بحديث صحيح، ولكن نعوذ بالله من الحسد والبغي واتباع الهوى.
وفي شرح مسلم للنووي عن الجويني: النهي عن شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذاهب إلى قبور الأنبياء والصالحين والمواضع الفاضلة ونحو ذلك. انتهى ملخصًا.
وما نقله عن مالك: لا يعرف عنه ولا حجة له في الحديث؛ لأن المعنى لا تشد الصلاة في مسجد بدليل ذكر مساجد.
"وحكى الشيخ ولي الدين العراقي: أن والده" الحافظ زين الدين عبد الرحيم "كان

<<  <  ج: ص:  >  >>