للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعند الشافعي والجمهور معناه -أي: الحديث: "إلّا المسجد الحرام" فإنَّ الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي.

وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف.

وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلّا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا" رواه أحمد وابن حزيمة وابن حبان في صحيحه وزاد: يعني في مسجد المدينة، والبزار ولفظه: "صلاة في مسجدي هذا


وجوابه أنه إنما يكون قاطعًا لو قاله بعد حصوله فضل المدينة، أما حيث قاله قبل ذلك فليس بقاطع؛ لأن التفضيل إنما يكون بين أمرين يتأتَّى بينهما تفضيل, وفضل المدينة لم يكن حصل حينئذ حتى يكون هذا حجة، وحاصل الجواب أنه قاله قبل أن يعمل بفضل المدينة، وأجيب أيضًا بأنها خير الأرض ما عدا المدينة، كما قالوا بكلٍّ منهما في قوله -صلى الله عليه وسلم- لمن قال له: يا خير البرية, ذاك إبراهيم.
"فعند الشافعي والجمهور معناه، أي: الحديث: إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي" بناءً على قولهم بفضل مسجد مكة على مسجد المدينة.
"وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف", ويؤيده أن في بعض طرق حديث أبي هريرة عند مسلم والنسائي: "إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد".
قال عياض: هذا ظاهر في تفضيل مسجده لهذه العلة، قال القرطبي: لأنَّ ربط الكلام بقاء التعليل يشعر أن مسجده إنما فضل على المساجد كلها؛ لأنه متأخر عنها, ومنسوب إلى نبي متأخر عن الأنبياء كلهم, فتدبره، فإنه واضح. انتهى.
وقال ابن بطال: يجوز في الاستثناء أن يكون المراد: فإنه مساوٍ لمسجد المدينة أو فاضلًا أو مفضولًا، والأوّل أرجح؛ لأنه لو كان فاضلًا أو مفضولًا لم يعلم مقدار ذلك إلّا بدليل, بخلاف المساواة, قيل: "كأنه لم ير دليل كونه فاضلًا, "و" هو ما جاء "عن عبد الله بن الزبير، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد, إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا".
رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، وزاد: يعني: في مسجد المدينة" بيان

<<  <  ج: ص:  >  >>