للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفضل من ألف صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام, فإنه يزيد عليه مائة". قال المنذري: وإسناده صحيح أيضًا.

ومما يستدل به المالكية، ما ذكره ابن حبيب في "الواضحة" أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه, وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه، ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه".


لاسم الإشارة، قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه، ومن رفعه أحفظ وأثبت, ومثله لا يقال بالرأي", ورواه أيضًا "البزار ولفظه: "صلاة في مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه, إلا المسجد الحرام، فإنه يزيد عليه مائة" والصلاة فيه بألف، فتكون الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة في مسجد المدينة.
"قال المنذري: وإسناده صحيح", وفي ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه" وفي بعض نسخه: "من مائة صلاة فيما سواه" , فعلى الأول معناه: إلا مسجد المدينة، وعلى الثاني معناه: من مائة صلاة في مسجد المدينة، وللبزار والطبراني عن أبي الدرداء رفعه: "الصلاة في مسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة".
قال البزار: إسناده حسن، فوضح أن المراد بالاستثناء تفضل الصلاة في المكي على الصلاة في المدني، ولكن كل ذلك لا يقتضي تفضيل المكي عليه؛ لأن أسباب التفضيل لم تنحصر في المضاعفة كما يأتي عن الشريف، ثم التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الأجزاء باتفاق العلماء، كما نقله النووي وغيره، فمن عليه صلاتان فصلى في أحد المسجدين صلاة لم تجزه إلا عن واحدة.
"ومما يستدل به المالكية ما ذكره ابن حبيب في الواضحة".
وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عمر "أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "صلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه" زاد في رواية البيهقي: إلا المسجد الحرام, "وجمعة في مسجدي كألف جمعة فيما سواه، ورمضان في مسجدي كألف رمضان فيما سواه".
لفظ رواية البيهقي: "وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواها" وهذه أوسع، إذا قد يصوم بالمدينة ولا يكون بالمسجد؛ لعذر أو لغيره كالنساء، وأخرج الطبراني والضياء المقدسي عن بلال بن الحارث المزني، رفعه: "رمضان بالمدينة خير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من البلدان".

<<  <  ج: ص:  >  >>