"قال" السمهودي: "وأما مزيد" أي: زيادة "المضاعفة، فأسباب التفضيل لا تنحصر في ذلك" أي: مزيد المضاعفة, "فالصلوات الخمس بمنى للمتوجِّه لعرفة أفضل منها" أي: من صلاتها "بمسجد مكة, وإن انتفت عنها المضاعفة؛ إذ في الاتباع" لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم؛ حيث صلَّاها بمنى, "ما يربو" يزيد عليها, أي: المضاعفة, "ومذهبنا" أي: الشافعية "شمول المضاعفة للنقل", وبه قال مطرف صاحب مالك, "مع تفضيله بالمنزل" مع أنه لا مضاعة فيه, "ولهذا قال عمر" بن الخطاب "بمزيد المضاعفة لمسجد مكة" على مسجد المدينة, "مع قوله" أي: عمر "بتفضيل المدينة" ومسجدها على مكة ومسجدها؛ لأن التفضيل لم ينحصل في المضاعفة "ولم يصب من أخذ من قوله" أي: عمر "بمزيد المضاعفة" أنه يرى "تفضيل مكة؛ إذ غايته أن للمفضول" مسجد مكة "مزية ليست للفاضل" مسجد المدينة, والمزية لا تقتضي الأفضلية, "مع أن دعاءه -صلى الله عليه وسلم- بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكة شامل للأمور الدينية أيضًا"؛ إذ لا وجه لتخصيصه بالدنيوية, "و" لا يرد مزيد التضعيف؛ لأنه "قد يبارك في العدد القليل فيربو" يزيد نفعه على العدد "الكثير، ولهذا استدلّ به على تفضيل المدينة"؛ إذ لو لم يكن كذلك ما صحَّ الاستدلال, "وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة" نائب فاعل أريد "فقط". "فالجواب أنَّ الكلام فيما عداها, فلا يرد شيء مما جاء في فضلها", فإنها تلي القبر