قال عياض في شرح مسلم: سئلت قديمًا عن هذا الحديث, ولم خصَّ ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته -صلى الله عليه وسلم, وادخاره إياها. قال: وأجبت عنه بجواب شافٍ مقنع في أوراق اعترف بصوابه كل واقف عليه، وأذكر منه هنا لمعًا تليق بهذا الموضع وأو "في قوله: "إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا" قال بعض شيوخنا: إنها للشك، "والأظهر أنها ليست للشك", فهذا كله كلام عياض قائلًا؛ "لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله" الأنصاري "وسعد بن أبي وقاص" عند مسلم والنسائي في حديث بلفظ: "ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلّا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة" , "وابن عمرو وأبو سعيد" الخدري, "وأبو هريرة" الثلاثة عند مسلم, "وأسماء بنت عميس" بمهملتين مصغر, وصفية بنت أبي عبيد" زوجة ابن عمر, في صحبتها خلاف, السبعة عنه -صلى الله عليه وسلم- بهذا اللفظ", أي: شهيدًا أو شفيعًا "ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشكّ وتطابقهم" توافقهم "على صيغة واحدة، بل الأظهر أنه قاله -عليه السلام, وتكون أو للتقسيم، ويكون شهيدًا لبعض أهل المدينة, وشفيعًا لباقيهم" بيان للتقسيم، وأوضحه فقال: "إمَّا شفيعًا للعاصين, وشهيدًا للمطيعين" بطاعاتهم, "وإما شهيدًا لمن مات في حياته" صلى الله عليه وسلم, "وشفيعًا لمن مات بعده, أو غير ذلك" مما الله أعلم به كما في كلام عياض, "وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين.