وقد رواه البزار بالواو برجال الصحيح عن ابن عمر: "وإذا قلنا أو للشك" كما قال المشايخ، كما عبر عياض وهو يفيد أن قوله أولًا بعض شيوخنا, أراد بالبعض جماعة من شيوخه، قالوا: إنها للشك، "فإن كانت اللفظة الصحيحة شهيدًا اندفع الاعتراض" بأن شفاعته عامة؛ "لأنها زائدة على الشفاعة المدَّخرة لغيرهم, وإن كانت اللفظة الصحيحة" أي: الواردة في نفس الأمر "شفيعًا، فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة, إن هذه شفاعة أخرى غير العامَّة" المدَّخرة, وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجات" في الجنة, أو تخفيف الحساب يوم القيامة, "أو بما شاء الله من ذلك، أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع الكرامات، ككونهم على منابر أو في ظل العرش، أو الإسراع بهم إلى الجنة، أو كونهم في روح أو غير ذلك من خصوص الكرامات" الواردة لبعضهم دون بعض، إلى هنا كلام عياض. وقد نقله عنه النووي: "كيف لا يتحمَّل المشقَّات" استفهام توبيخي, "من يحب أن يتمتع بسيد أهل الأرض والسماوات, وينال ما وعده به من جزيل المثوبات وجسيم الهبات, و" ينال