للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقد أسعد الرحمن جار محمد ... ومن جار في ترحاله فهو الأشقى

وقد روى الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها" ورواه الطبراني في الكبير من حديث سبيعة الأسلمية.

وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل


لقد أسعد الرحمن جار محمد ... ومن جار في ترحاله فهو الأشقى
ومعنى الأبيات ظاهر فلا حاجة للتطويل بالتعلق بالألفاظ.
"وقد روى الترمذي" وقال حسن صحيح, "وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من استطاع" أي: قدر "منكم أن يموت بالمدينة" أي: يقيم بها حتى يموت بها, "فليمت بها" أي: فليقم بها حتى يموت، فهو حضّ على لزوم الإقامة بها ليتأتَّى له أن يموت بها, إطلاقًا للمسبب على سببه كما في: {وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} , "فإني أشفع لمن يموت بها" أي: أخصه بشفاعة غير العامَّة زيادة في إكرامه, وأخذ منه ندب الإقامة بها مع رعاية حرمتها وحرمة ساكنها.
وقال ابن الحاج: حثَّه على محاولة ذلك بالاستطاعة التي هي بذل المجهود في ذلك, فيه زيادة اعتناء بها، ففيه دليل على تمييزها على مكة في الفضل؛ لإفراده إياها بالذكر هنا، قال السمهودي: وفيه بشرى للساكن بها بالموت على الإسلام لاختصاص الشفاعة بالمسلمين, وكفى بها مزية، فكل من مات بها مبشَّر بذلك.
"ورواه الطبراني في الكبير من حديث" ابن عمر "عن سبيعة" بنت الحرث "الأسلمية" زوج سعد بن خولة, لها حديث في عدة المتوفَّى عنها زوجها, وكذا أخرجه ابن منده في ترجمتها، وقال العقيلي: هي غيرها.
وقال ابن عبد البر: لا يصح ذلك عندي, وانتصر ابن فتحون للعقيلي، فقال: ذكر الثعالبي أن سبيعة بنت الحرث أوّل امرأة أسلمت بعد صلح الحديبية أثر العقد, وطينة الكتاب لم تجف، فنزلت آية الامتحان فامتحنها النبي -صلى الله عليه وسلم, ورَدَّ على زوجها مهر مثلها، وتزوّجها عمر، قال ابن فتحون: فابن عمر إنما يروي عن امرأة أبيه.
قال: ويؤيد ذلك أن هبة الله في الناسخ والمنسوخ, ذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- لما انصرف من الحديبية لحقت به سبيعة بنت الحرث امرأة من قريش، فبان أنها غير الأسلمية، ذكره في الإصابة.
"وفي البخاري من حديث أبي هريرة, أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يدخل" لا نافية

<<  <  ج: ص:  >  >>