للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شملته بركته -صلى الله عليه وسلم, فإنهم كانوا يتبرَّكون بدخوله منازلهم، ويدعونه إليها, وإلى الصلاة في بيوتهم، ولذلك امتنع مالك من ركوب دابّة في المدينة, وقال: لا أطأ بحافر دابّة في عراص كان -صلى الله عليه وسلم- يمشي فيها بقدميه -صلى الله عليه وسلم.

وينبغي أن يأتي قباء للصلاة فيه والزيارة، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يزوره راكبًا وماشيًا، رواه مسلم, وفي رواية له: "يأتي" بدل "يزور" فيصلي فيه ركعتين.


شملته بركته -صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يتبرَّكون بدخولهم منازلهم, ويدعونه إليها" لما شاهدوه من بركته العامّة لكل مكان حلّ فيه، ولكل من نظر إليه نظر رحمة, وإلى الصلاة في بيوتهم؛ كعتبان بن مالك؛ ليتخذ مكان مصلاه مسجدًا, ولذلك, أي: التبرك بما عمَّته بركته, وللتأدب, امتنع مالك -رحمه الله- من ركوب دابَّة في المدينة، وقال: لا أطأ بحافر دابة" للفرس ونحوها، كالخف للبعير, والقدم للإنسان, "في عراص" جمع عرصة, أرض لا بناء فيها، والمراد هنا: مطلق الأرض أو معناها الحقيقي: "كان -صلى الله عليه وسلم- يمشي فيها بقدميه", وفي الشفاء عن مالك: وقال: استحي من الله أن أطأ تربة مشى فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحافر دابة.
وروي عنه أنه وهب للشافعي كراعًا كثيرًا كان عنده، فقال له الشافعي: أمسك منها دابة، فأجابه بمثل هذا الجواب, وينبغي" للزائر أن يأتي مسجد قباء -بضم القاف يمد ويقصر ويذكر ويؤنث ويصرف ويمنع- موضع قرب المدينة, وهو محل بني عمرو بن عوف من الأنصار, نزل إليه -صلى الله عليه وسلم- أوّل ما هاجر, وصلَّى فيه ثلاث ليالٍ بمحل المسجد، ثم وضع أساسه بيده, وتَمَّمَ بناءه بنو عمرو, وهو الذي أسس على التقوى عند الأكثرين.
وفي مسلم أنه المسجد النبوي ولا خلف، فكلّ أسس على التقوى، ومَرَّ بيان ذلك في الهجرة، وللطبراني برجال ثقات عن الشموس بنت النعمان، قالت: نظرت إليه -صلى الله عليه وسلم- حين قدم ونزل وأسس مسجد قباء، فرأيته يأخذ الحجر أو الصخرة حتى يهصره، أي: يميله, وأنظر إلى التراب على بطنه وسرته، فيأتي الرجل فيقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله, أكفيك، فيقول: "لا خذ مثله" حتى أسسه, "فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يزوره راكبًا" تارةً, وماشيًا آخرى, بحسب ما تيسَّر، والواو بمعنى أو.
"رواه مسلم" والبخاري في مواضع وغيرهما, كلهم عن ابن عمر، وكأنه قصر العزو لمسلم لانفراده بلفظ: يزور؛ لأن الذي في البخاري وغيره: يأتي, لكن لا يكفي هذا في الاعتذار؛ لأن المعنى واحد, ولأنَّه يوهم ناقص العلم أنه من إفراد مسلم".
وفي رواية له يأتي بدل يزور, وهي التي في أكثر الروايات, وقوله: فيصلي فيه ركعتين, زيادة انفرد بها مسلم عن البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>