للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال المصنف : «وقَول هَؤُلَاءِ كفر صَرِيح، وإِن وقع فِيهِ طوائف لم يَعلمُوا أَنه كفر، فَإِنَّهُ قد عُلم بالاضطرار من دين الإِسْلَام: أَنْ الأَمر والنَّهْي لازمان لكل عبد مَا دَامَ عقله حَاضرًا إِلَى أَنْ يَمُوت، لَا يسقطان عَنهُ لَا بشهوده القَدَر، ولَا بِغَيْر ذَلِك. فَمَنْ لم يعرف ذَلِك عُرِّفَه وبُيِّن لَهُ، فَإِنْ أصر على اعْتِقَاد سُقُوط الأَمر والنَّهْي فَإِنَّهُ يُقتل.

وقد كثرت مثلُ هَذِه المقالات فِي المُسْتَأْخِرِينَ».

دعوى إسقاط الأمر والنهي كفرٌ صريحٌ، لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام: أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد، لا يَسقطان عن أيِّ عبد من العبيد ما دام أن عقله حاضر، والتكليف لا يسقط إلا عمَّن ذكرهم النبي ، كما جاء في الحديث: «رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن النَّائم حتى يَستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقل» (١)، فهؤلاء ومن في حكمهم يسقط عنهم التكليف.

أما دعوى هؤلاء أنه يسقط عنهم التكليف بشهودهم القدر- فهي دعوة كفرية.

وعليه، مَنْ كان جاهلًا منهم وجب تعليمه، وتبيين ضلال هذا


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣) والترمذي (١٤٢٣) من حديث علي بن أبي طالب ?، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٢٨٧).

<<  <   >  >>