عطف التوكل على العبادة، وقول نوح: ﴿اعبدوا الله واتقوه وأطيعون﴾ [نوح: ٣]، وكذلك قول كثير من الرسل!
والجواب: أن لهذا نظائر كثيرة جاءت في النصوص؛ كقوله ﷾: ﴿إنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [العنكبوت: ٤٥]؛ فالفحشاء من المنكر، وكذلك قوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون﴾ [النحل: ٩٠]؛ فقال: إيتاء ذي القربى هو مِنْ العدل والإحسان، كما أنَّ الفحشاء والبَغي من المنكر، وهذا العطف يسمى عطف الخاص على العام؛ فالعام هنا العبادة، والخاص هو الاستعانة والتوكل، وكذا العدل عام هنا، وإيتاء ذي القربى خاص؛ فهو من العدل، والفحشاء والبغي من المنكر، فهذا من باب عطف خاص على العام.
ثم بَيَّن سبب هذا العطف؛ وأنه يكون تارة لكون أحدهما بعض الآخر؛ فيعطف عليه تخصيصًا له بالذِّكر، فيكون سبب هذا التخصيص بيان قيمته وأهميته. وقال:«لكونه مطلوبًا بالمعنى العام والمعنى الخاص».
وتارة تتنوع دلالة الاسم في حال الإفراد وفي حال الاقتران؛ مثل الفقير والمسكين، فيُعطف هذا على هذا، فيكون إذا أُفردا دخل فيه الآخر، وإذا اقترنا اختص هذا بأمر واختص هذا بأمر.
فأنت إذا قلت: المسكين عمومًا دخل فيه الفقير، وإذا قلت: الفقير عمومًا دخل فيه المسكين، لكن إذا ذُكر الفقير والمسكين في سياق واحد؛ كقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ [التوبة: ٦٠]؛ فيكون الفقير نوع والمسكين نوع، فقال هنا: «وتارة تتنوع