للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأمَّا الباطل عنده فهو ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به (١).

غير أنه في «البرهان» تَابَعَ جمهور الأُصوليين في أنَّ الأحكام الشرعية التكليفية خمسة (٢)، وكثير من الأصوليين يجعلون الصِّحَّة والبُطلان من أقسام الحُكم الوضعي (٣).

ورأي الجمهور هو الغالب في هذا التقسيم؛ يقول مجد الدين ابن تيمية في «المسودة»: «اتَّفق الفقهاء والمتكلمون على أنَّ أحكام الشرع تنقسم إلى: واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح» (٤).

فهذه الأحكام التكليفية الخمسة تنطبق على الأمور الفِعلية والأمور التَّركية.

الأمر الثاني: أن الأعمال تنقسم إلى:

١ أعمال القلب.

٢ أعمال اللسان.

٣ أعمال الجوارح.

وأعمال القلب منها ما هو واجب؛ مثل: الإخلاص. ومنها ما هو محرم؛ مثل: الكِبر والحَسد. ومنها ما هو مُستحب. ومنها ما هو مَكروه. ومنها ما هو مباح.

وهكذا بالنسبة للسان. وكذلك بالنسبة للجوارح.


(١) انظر: «متن الورقات» (ص ٨).
(٢) انظر «البرهان في أصول الفقه» للجويني (١/ ١٠٦).
(٣) انظر «النصح المبذول لقُرَّاء سُلَّم الوصول» لمحمد بن عبد الرحمن الديسي، تحقيق: محمد شايب شريف (ص ٣٩، ٤٠).
(٤) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٦٥)، ويُنظر: باب الحكم الشرعي في كتب أصول الفقه.

<<  <   >  >>