ثم إنها إنما تجب لأداء فرض الرجل الحر المقيم الساتر لعورته، فلا تجب في المقضية، ولا على الأنثي بل والخنثي والعبد والمسافر، ولا على العراة، بل الخلاف في ندبها لهم كما صححه الرافعي، وصحح النووي: أنها والانفراد سواء، وقال: لو كانوا عميا أو في ظلمة ... استجبت لهم بلا خلاف.
وأكد الجماعات بعد الجمعة: صبحها، ثم صبح غيرها، ثم العشاء، ثم العصر، وأما الجماعة في الظهر والمغرب .. فقال الزركشي: يحتمل التسوية بينهما، ويحتمل تفضيل الظهر، لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد، ويحتمل تفضيل المغرب، لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر.
[استحباب الجماعة في التراويح والوتر]
الثانية: تسن الجماعة في التراويح، للإتباع فيها كما مر، وفي الوتر معه، أى: مع فعل التراويح جماعة أو فرادي، لنقل الخلف له عن السلف، إلا إذا كان له تهجد، فالسنة تأخير الوتر عنه كما مر، فغن صلاة بدون التراويح .. فمقتضي كلامه كـ (الروضة): أن الجماعة لا تسن فيه، لكن مقتضي كلام الرافعي سنيتها فيه أيضا، وهو كذلك.
[استحباب إعادة الفرض وشروطه]
الثالثة: تسن إعادة الفرض المؤدي ولو في جماعة مرة واحدة مع جماعة في الوقت ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلي الصبح فرأي رجلين لم يصليا معه فقال:(ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة .. فصلياها معهم، فإنها لكما نافلة) رواه أبو داوود وغيره، وصححه الترمذي وغيره، وقوله:(صليتما) يصدق بالإنفراد والجماعة، وسواء استوت الجماعتان أم زادت الثانية بفضيلة، ككون الإمام أعلم أو أورع، أو الجمع أكثر، أو المكان