للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشرف، أم زادت الأولي بها، لأن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعود إلي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر عليه.

وعلم من كلام المصنف: إنه تسن إعادة الفرد مع المصلي منفردا، لصدق إعادته بجماعة، وبه جزم في (الروضة)، وحكي ابن الرفعة الاتفاق عليه، ودليله خبر أبي سعيد الخدري: (أن رجلا جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه) فصلي معه رجلا) رواه أبو داوود والترمذي وحسنه.

قال في (المجموع): فيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولي، وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلى مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه، وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم، وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد جماعة انتهى.

وأما خبر أبي داوود والنسائي: (لا تصلوا صلاة مكتوبة في يوم مرتين) .. فعام خص بما مر من الأدلة.

قال الأذرعي: إنما تسن الإعادة لغير من الانفراد له أفضل كالعاري، والظاهر: أنه إنما، تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به، وأن الإعادة إنما تستحب ممن لو اقتصر عليها .. لأجزأته، أما لو كانت لا تغني عن القضاء، كمقيم تيمم لفقد ماء أو لبرد .. فلا. انتهى.

وخرج بـ (الفرض): النفل، لكن القياس في (المهمات): أن ما تسن فيه الجماعة من النفل .. كالفرض في سن الإعادة.

ويستثني من سن الإعادة: صلاة الجنازة، لأنها لا ينتفل بها، وصلاة الجمعة، فإنها لإتقان بعد أخري، فإن فرض الجواز لعذر الاجتماع .. فالقياس في (المهمات): أنها

<<  <   >  >>