للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث: من لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه؛ وهو من به جنون، أو إغماء، أو كفر أصلي.

والرابع: من لا تلزمه ولا تنعقد به، لكن تصح منه؛ وهو العبد، والمبعض، والمسافر، والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء، والصبي المميز، والأنثى، والخنثى.

والخامس: من تلزمه ولا تصح منه؛ وهو المرتد.

والسادس: من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به؛ وهو المقيم غير المتوطن، والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها.

[شرط الجمعة فعلها وقت الظهر]

وشرطها: الوقت؛ أي: وقت الظهر؛ بأن تفعل مع خطبتيها كلها فيه؛ لخبر البخاري عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس)، وخبر مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: (كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع الفيء)، فلا يجوز شيء من ذلك قبل وقت الظهر ولا بعده.

ولو جاز تقديم الخطبة .. لقدمها صلى الله عليه وسلم؛ لتقع الصلاة أول الوقت.

ولو ضاق الوقت عن الواجب .. صلوا ظهراً، ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو تسليمة المسبوقة خارجه .. صلوا الظهر وجوباً؛ لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده، فتنقطع بخروجه كالحج، وإلحاقاً للدوام بالابتداء كدار الإقامة؛ بناء على ما فعل منها، فيسر القراءة من حينئذ؛ لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما؛ كالإتمام والقصر.

ولو شك في أثنائها في خروجه .. أتمها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه.

[من شروط الجمعة تقديم الخطبتين]

ومن شروطها: تقديم خطبتين يجب أن يقعد بينهما مطمئناً؛ للاتباع.

قال في "المجموع": ثبتت صلاته صلى الله عليه وسلم بعد خطبتين، وقال صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولخبر "الصحيحين" عن ابن عمر قال: (كان

<<  <   >  >>