للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما)، وهذا بخلاف العيد، فإن الخطبتين فيه مؤخرتان؛ للاتباع، ولأن خطبة الجمعة شرط، والشرط مقدم على مشروطه، ولأن الجمعة إنما تؤدي جماعة فأخرت؛ ليدركها المتأخر، وللتمييز بين الفرض والنفل.

ولو خطب قاعداً لعجزه عن القيام .. لم يضطجع بينهما للفصل، بل يفصل بينهما بسكتة قدر الطمأنينة للجلوس.

وأشار بقوله: (ومن شروطها) إلى أنه لم يستوفها؛ إذ بقي منها: ألا يسبقها، أو يقارنها جمعة في بلدتها، إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في موضع واحد؛ فيجوز التعدد في الأصح بحسب الحاجة، وحيث منعنا فسبقت جمعة .. فهي الصحيحة، ولا أثر لكون السلطان مع الثانية في الأظهر.

والأصح: أن السبق بالإحرام، وأنه بالفراغ منه، ولو أخبروا فيها بكونهم مسبوقين .. سن استئنافها ظهراً، ولهم إتمام الجمعة ظهراً، وإن وقعتا معاً، أو شك .. بطلتا، واستؤنفت جمعة، وإن سبقت إحداهما ولم تتعين، أو تعينت ونسيت .. صلوا ظهراً.

وقوله: (وهيه) الهاء فيه للسكت.

[أركان الخطبتين]

(ركنهما: القيام، والله أحمد ... وبعده صل على محمد)

(وليوص بالتقوى أو المعنى كما ... نحو: (أطيعوا الله) في كلتيهما)

(والستر، والولاء بين تين ... وبين ما صلى، وبالطهرين)

(ويطمئن قاعداً بينهما ... ويقرأ الآية في إحداهما)

(واسم الدعا ثانية للمؤمنين ... وحسن تخصيصه بالسامعين)

أفاد كلامه: أن أركان الخطبتين عشرة أشياء، وأراد بها ما لا بد منه فيهما، وإلا فأركانهما خمسة، وهي: حمد الله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بالتقوى، وقراءة آية، والدعاء للمؤمنين، وما عداها من شروطهما:

<<  <   >  >>