ثم لحيته بسدر وخطمي ويسرحهما بمشط واسع الأسنان إن تلبدا برفق، ويرد المنتتف إليه، ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه إلى قدميه، ثم الأيسر كذلك، ثم يحوله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر إلى القدم، ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك، ويجب الاحتراز عن كبه على الوجه، وهذه غسلة.
ويسن التثليث، فإن لم ينق .. وجب الإنقاء، وسن الإيتار.
ويسن أن يستعان في الأولى بسدر أو خطمي، ثم يصب عليه ماء قراحاً من فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر، والأصح: أنه لا يسقط الفرض بالغسلة المتغيرة بسدر ولا بتاليتها، فيغسل بعد زوال السدر ثلاثاً بالماء القراح.
ويسن أن يجعل في الماء القراح كافوراً لا يفحش التغير به أو صلباً، وفي الآخرة آكد، ويتعهد مسح بطنه في كل مرة بأرفق مما قبلها، ثم ينشفه تنشيفاً بليغاً.
ولو خرج آخر غسله أو بعدها نجس .. وجبت إزالته فقط، ولا يقرب المحرم طيباً بخلاف المعتدة.
وقول المصنف:(كفاية) يجوز نصبه وجره.
[كيفية تكفين الذكر والأنثى]
(وذكر كفن في عراض ... لفائف ثلاثة بياض)
(لها لفافتان والإزار ... ثم القميص البيض والخمار)
ذكر فيهما كيفية تكفين الذكر والأنثى كما سيأتي، وتقدم عليه أن الميت يكفن بما له لبسه حياً، فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر بخلاف الرجل والخنثى، ويعتبر حال الميت سعة وتوسطاً وضيقاً، وتكره المغالاة فيه، والمغسول والقطن أولى من غيرهما.
وأقله: ثوب، وهو ما يستر العورة، أو جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة، وجهان: أصحهما في "الروضة" و"المجموع": أولهما؛ فيختلف قدره بذكورة الميت وأنوثته لا برقه وحريته؛ كما اقتضاه كلامهم، وهو الظاهر في "الكفاية"، وجزم بالثاني الإمام