والغزالي والبغوي وجمهور الخراسانيين، وقال النووي في "مناسكه": إنه المذهب الصحيح، وجزم به صاحب "الحاوي الصغير"، ورجحه جمع من المتأخرين، وجمع بينهما بحمل الأول على بيان الواجب لحق الله تعالى، والثاني على بيان الواجب لحق الميت الذي يتقدم به على غيره.
والأفضل للذكر: ثلاث لفائف بيض؛ لخبر "الصحيحين" عن عائشة قالت: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة)، ويجوز رابع وخامس من غير كراهة.
والأفضل للمرأة- أي: والخنثى-: خمسة؛ رعاية لزيادة الستر فيهما، والزيادة على الخمسة مكروهة في الذكر وغيره؛ وهي إزار، ثم قميص، ثم خمار، ثم لفافتان بيض، والإزار والمئزر: ما تستر به العورة، والخمار ما يغطى به الرأس؛ لخبر أبي داوود:(أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الغاسلات في تكفين أبنته أم كلثوم الحقا ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر).
و(الحقا) بكسر الحاء: الإزار، و (الدرع): القميص.
وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها، والثالثة فوق الثانية، ويذر على كل واحدة حنوط وكافور؛ يذر على الأولى قبل وضع الثانية، وعلى الثانية قبل وضع الثالثة، ويوضع الميت فوقها مستلقياً على ظهره وعليه حنوط وكافور.
ويستحب تبخير الكفن بالعود أولاً، ويدس بين ألييه قطن عليه حنوط وكافور، ثم تشدان بخرقة، ويجعل على منافذ بدنه من المنخرين والأذنين والعينين قطن عليه حنوط وكافور، وتلف عليه اللفائف؛ بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن، ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء، ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه، ويكون الذي عند رأسه أكثر، ويشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل، فإذا وضع في قبره .. نزع الشداد.
ولا يلبس المحرم الذكر مخيطاً، وتقدم أنه لا يستر رأسه ولا وجه المحرمة.