للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصح: الاقتصار على ثوب إذا طلبه الغرماء المستغرقون، أو كفنه من تلزمه نفقته، أو كفن من بيت المال حيث يجب؛ لفقد تركته ومن عليه نفقته، أو من مال المسلمين عند فقد بيت المال، وكذا من وقف الأكفان كما في "فتاوى ابن الصلاح".

والأصح: منعه إذا لم يوص به الميت وطلبه بعض الورثة، وكذا لو اتفقوا، علي الأقيس في "الزوائد" و"المجموع".

وقوله: (لفائف) بالصرف للوزن.

[أركان الصلاة على الميت]

(والفرض للصلاة كبر ناويا ... ثم اقرأ "الحمد" وكبر ثانيا)

(وبعده صل على المقفى ... وثالثا تدعو لمن توفي)

(من بعده التكبير والسلام ... وقادر يلزمه القيام)

ذكر فيها أركان الصلاة على الميت وهي سبعة:

أولها: القيام إن قدر عليه كغيرها من الفرائض.

ثانيها: النية كغيرها، ولخبر: "إنما الأعمال بالنيات"، ويغني مطلق الفرض عن فرض الكفاية، ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته، بل لو نوى على من صلى عليه الإمام .. جاز، ولو عينه وأخطأ .. لم يصح إلا مع الإشارة، ولو نوى أحدهما غائباَ والآخر حاضراً .. صح؛ إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر.

ثالثها: أربع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام؛ للاتباع، رواه الشيخان، ولو كبر زائداً .. لم يضر.

رابعها: قراءة (الفاتحة) كغيرها من الصلوات، ولخبر البخاري: أن ابن عباس قرأها في

<<  <   >  >>