صلاة الجنازة وقال:(لتعلموا أنها سنة)، ولعموم خبر:"لا صلاة لمن لم يقرأ بـ (فاتحة الكتاب) " بعد التكبيرة الأولى؛ لخبر البيهقي عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعاً وقرأ بـ"أم القرآن" بعد التكبيرة الأولى)، ولخبر النسائي بإسناد على شرط الشيخين عن أبي أمامة قال: (السنة في صلاة الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بـ"أم القرآن" مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة)، وتجزئ (الفاتحة) بعد غير التكبيرة الأولى.
خامسها: الصلاة على المقفى بكسر الفاء المشددة؛ أي: النبي صلى الله عليه وسلم عقب التكبيرة الثانية؛ لخبر:"لا يقبل الله صلاة بغير طهور والصلاة على" رواه البيهقي وغيره وضعفوه، لكن له ما يعضده، وأقلها:(اللهم؛ صل على محمد)، أو نحوه.
سادسها: الدعاء بعد الثالثة للميت بالخصوص بما يقع عليه اسم الدعاء نحو: (اللهم؛ ارحمه)، أو:(اللهم؛ اغفر له) لخبر أبي داوود والبيهقي وابن حبان: "إذا صليتم على الميت .. فأخلصوا له الدعاء"، فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ولا يجب عقب الرابعة ذكر.
سابعها: السلام، وهو كسلام غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية الخروج معه، وغير ذلك.
ويندب إكثار الدعاء للميت عقب الثالثة فيقول: (اللهم؛ اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم؛ من أحييته منا .. فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا .. فتوفه على الإيمان، اللهم؛ هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلي ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم؛ إنه نزل بك، وأنت خير منزول به، وأصبح فقيراً إلي رحمتك، وأنت غنى عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم؛ إن كان محسناً .. فرد في إحسانه، وإن كان مسيئاً .. فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة