القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك، يا أرحم الراحمين).
وفي المرأة يقول:(هذه أمتك وبنت عبديك ... )، ويؤنث الضمائر ويجوز تذكيرها بقصد الشخص.
ويقول في الطفل بعد الأول:(اللهم؛ اجعله فرطاً لأبويه، وسلفاً وذخراً، وعظة واعتباراً وشفيعاً، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره).
ويقول بعد الرابعة:(اللهم؛ لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده).
وتشترط شروط الصلوات في هذه الصلاة، ويسقط فرضها بواحد، ولا يسقط بالنساء وهناك رجل أو صبى مميز.
ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر، وقيل: يكره إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، وحيث منع لا تنفذ وصيته به.
وقول المصنف:(كبر) في الموضعين و (اقرأ) و (صل) بلفظ الأمر فيها.
[دفن الميت وما يتعلق بالقبر]
(ودفنه لقبلة قد أوجبوا ... وسن في لحد بأرض تصلب)
ذكر فيه أنه يجب دفن الميت؛ أي: في قبر أقله حفرة تمنع الرائحة والسبع، قال الرافعي: والغرض من ذكرهما- إن كانا متلازمين- بيان فائدة الدفن، وإلا .. فبيان وجوب رعايتهما فلا يكفي أحدهما. انتهى.
وأنه يجب أن يوضع في القبر للقبلة؛ كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو دفن مستديراً أو مستلقياً .. نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير، فإن تغير .. لم ينبش وجوباً، وأما الاضطجاع على الأيمن .. فسنة، فلو وضع على يساره مستقبل القبلة .. كره.
ويندب أن يوسع القبر ويعمق قامة وبسطة؛ بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه مرفوعتين، وهي أربعة أذرع ونصف.