للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسن دفنه في لحد بأرض صلبة؛ بأن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت؛ لخبر مسلم عن سعد ابن أبي وقاص: أنه قال في مرض موته: (الحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً؛ كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم).

فإن كانت الأرض رخوة .. فالشق أفضل؛ بأن يحفر في وسطه كالنهر، ويبنى الجانبان باللبن أو غيره، ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه باللبن أو غيره.

قال في "المجموع": ويرفع السقف قليلاً بحيث لا يمس الميت.

[المواضع التي يجوز فيها نبش القبر]

ويحرم نبش القبر إلا إذا بلى الميت، ويعرف من أهل الخبرة، أو دفن لغير القبلة كما مر، أو بلا غسل على المذهب بشرط عدم التغير على الصحيح، أو دفن في أرض مغصوبة وشح صاحبها ويسن له تركه، أو كفن بمغصوب أو مسروق في الأصح، أو وقع في القبر خاتم أو نحوه، أو بلع مال الغير ثم مات وطولب به، فيشق جوفه ويرد، قال في "المعدة": إلا أن تضمن الورثة بدله فلا ينبش في الأصح، أو مال نفسه فوجهان، أصحهما: المنع، أو لحق أرض الدفن سيل أو نداوة في الأصح، أو قال: (إن ولدت ذكراً .. فأنت طالق طلقة، أو أنثى .. فطلقتين)، فولدت ميتاً ودفن ولم يعرف، أو ماتت وفي جوفها ولد ترجى حياته .. شق جوفها وأخرج، فإن لم يرج ولم تكن دفنت .. تركت حتى يموت، أو دفن الكافر في حرم مكة، لا إن دفن بلا كفن، أو كفن في حرير في الأصح.

ويسن جمع الأقارب في موضع، وزيارة القبور للرجال، وتكره للنساء، والدفن بالمقبرة أفضل، ويكره المبيت بها.

(تعزية المصاب فيها السنة ... ثلاث أيام توالى دفنه)

(وجوزوا البكا بغير ضرب ... وجه ولا نوح وشق ثوب)

فيهما مسألتان:

<<  <   >  >>