فإن كان له من كتاب نسختان .. فهو مستغن عن إحداهما، فإن كانت إحداهما أصح والأخرى أحسن .. باع الأحسن، وإن كانتا من علم وإحداهما وجيزة: فإن كان مقصوده الاستفادة .. فليكتف بالبسيطة، أو التدريس .. احتاج إليهما، هذا كلام الغزالي، والمختار في الواعظ: أنه لا أثر لوجوده.
الثالث: العامل في الزكاة، وهو: ساع، وكاتب، وقاسم، وحاشر يجمع ذوي الأموال أو ذوي السهمان، وعريف، وحاسب، وحافظ للمال، وجندي، لا الإمام والوالي والقاضي، ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكوات، وإذا لم يكف .. زيد قدر الحاجة.
والأصح: أن أجرة الكيال والوزان، وعاد النعم على المالك إن كان يميز الزكاة عن المال، فإن كان يميز بين الأصناف .. فمن سهم العامل قطعاً، وأجرة الراعي والحافظ بعد قبضها في جملة الزكوات لا من سهم العامل في الأصح، وأجرة الناقل والمخزن في الجملة، ومؤنة إحضار الماشية للعد على المالك.
الرابع: المؤلفة، وهو من أسلم ونيته ضعيفة؛ أي: أو له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظرائه، والمذهب: أنهم يعطون من الزكاة، ومن جاهدوا من يليهم، أو قبضوا الزكاة من مانعيها .. يعطون من سهم المؤلفة في أرجح الأقوال.
قال الإمام: وتسميتهم مؤلفة مجاز، وأما مؤلفة الكفار كمن يرجى إسلامه بإعطائه، أو يخاف شره .. فلا يعطون من زكاة ولا غيرها، وقيل: يعطون من خمس الخمس.
الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، فيدفع لهم ما يعينهم على العتق؛ بشرط ألا يكون معهم وفاء بالنجوم، وصحة الكتابة لا إذن السيد، والأحوط: الصرف إليه بإذن المكاتب، ولا يجزاء بغير إذنه، لكن يسقط عنه بقدره، ويجوز الصرف إليه قبل حلول النجم في الأصح، وليس له الصرف إلى مكاتبه، ولا لمن كوتب بعضه على الصحيح.
ولو استغنى عن المعطي بإعتاق أو إبراء أو أداء الغير، أو أدائه من مال آخر .. استرد في الأصح، ويجزاء في غارم استغنى، وإن تلف بعد العتق .. غرمه، أو قبله .. فلا على الصحيح.