وقد قال الشيخان في بحث النية: يدخل في قسم استناد الاعتقاد إلى ما يثير ظناً بناء الأمر على الحساب حيث جوزناه.
وخرج به أيضاً: ما لو عرفه أحد في منامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يصح الصوم به بالإجماع؛ لاختلال ضبط الرائي، لا للشك في الرؤية.
قال السبكي في "بيان الأدلة في إثبات الأهلة": إذا دل الحساب على عدم إمكان الرؤية، وذلك يدرك بمقدمات قطعية .. ففي هذه الحالة لا يمكن تقدير الرؤية؛ لاستحالتها، فمن شهد بها .. رددنا شهادته؛ لأن من شرط البينة: إمكان المشهود به حساً وعقلاً وشرعاً، وفي مثل هذا ينقض قضاء القاضي. انتهى. وتبعه عليه ابن العراقي وغيره.
لكن توقف الأذرعي في موافقة الأصحاب له فيما إذا شهد عدلان بالرؤية وقال أهل الحساب: لا تمكن.
ولا يكره ذكر رمضان بغير شهر، كما صوبه في "المجموع".
وإذا ثبت رمضان برؤية الهلال بمكان .. ثبت في حق من قرب منه دون من بعد؛ لماا روى مسلم عن كريب قال:(رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم؛ ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة، فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وقياساً على طلوع الفجر والشمس وغروبها.
وقد نبه على القريب بقوله:(في حق من دون مسير القصر) أي: مسافته من محل الرؤية؛ لأن من بدونها كالحاضر بدليل القصر والفطر وغيرهما، بخلاف من فوقه، وهذا ما قطع به البغوي والغزالي وغيرهما، وادعى الإمام الاتفاق عليه، وصححه الرافعي في "المحرر"، و "الشرح الصغير"، والنووي في "شرح مسلم"، وصحح في بقية كتبه اعتبار اتحاد