للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المطالع؛ إذ لا تعلق للرؤية بمسافة القصر؛ فيثبت حكمه في حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره، فإن شك في اتحاده .. فلا وجوب؛ لأن الأصل عدمه.

قال السبكي: ومع الاختلاف قد تستلزم الرؤية بأحد المكانين الرؤية بالآخر بدون العكس؛ إذ دخول الليل بالشرق قبل دخوله بالغرب، فتستلزم رؤيته شرقاً رؤيته غرباً بدون العكس، فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا تستلزم رؤيته بالمدينة.

وإذا صمنا بعدل، ولم نر الهلال بعد ثلاثين .. أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية؛ لكمال العدة؛ إذ الشيء يثبت ضمناً بما لا يثبت به أصلاً؛ بدليل ثبوت النسب والإرث ضمناً للولادة بشهادة النساء عليها كما مر.

ومن سافر من بلد الرؤية إلى البلد البعيد .. فالأصح: أنه يوافقهم في الصوم آخراً؛ لأنه صار منهم، ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية .. عيد معهم، وقضى يوماً إن لم يصم إلا ثمانية وعشرين، وإلا .. فلا قضاء عليه.

ومن أصبح معيداً؛ فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام .. فالأصح: أنه يمسك بقية اليوم، وتتصور المسألة: بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين، لكن المنتقل إليهم لم يروه، وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم؛ لتأخر ابتدائه بيوم.

ورؤية الهلال نهاراً لا أثر لها.

ومن انفرد برؤية هلال شوال .. لزمه مقتضاها وأخفى فطره؛ لئلا يتهم، ولا تقبل شهادته بعده؛ لتهمة دفع تعزيره، بخلاف ما لو شهد فردت شهادته ثم أكل .. لا يعزر؛ لعدم التهمة حالة الشهادة.

[شروط وجوب الصوم]

وقد ذكر الناظم من يجب عليه صوم رمضان بقوله:

(وإنما الفرض على شخص قدر ... عليه مسلم مكلف طهر)

أي: إنما فرض صوم رمضان على شخص قدر عليه، مسلم مكلف؛ أي: بالغ عاقل،

<<  <   >  >>