للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طهر عن الحيض والنفاس، بخلاف العاجز عنه؛ لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا يجب عليه، وتجب عليه الفدية كما سيأتي، وبخلاف الكافر؛ فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا؛ لعدم صحته منه، لكن يجب عليه وجوب عقاب عليه في الآخرة؛ لتمكنه من فعله بالإسلام، ولا قضاء عليه إذا أسلم؛ ترغيباً له في الإسلام.

ويلزم المرتد إذا عاد إلي الإسلام قضاء ما فاته في زمن الردة، حتى زمن جنونه أو إغمائه فيها؛ لالتزامه بالإسلام، ويلزم القضاء من تعدى بسكره، ويخالف الصبي والمجنون؛ لعدم تكليفهما.

ويؤمر به الطفل لسبع إذا أطاقه وميز، ويضرب على تركه لعشر كالصلاة، وبخلاف الحائض والنفساء؛ لعدم صحة الصوم منهما، ويجب عليهما قضاء ما فاتهما في زمن الردة والسكر.

[شروط صحة الصوم]

(وشرط نفل: نية للصوم ... قبل زوالها لكل يوم)

(وإن يكن فرضاً شرطنا نيه ... قد عينت من ليله مبيته)

(وبانتفاء مفطر الصيام ... حيض نفاس ردة الإسلام)

(جنون كل اليوم لكن من ينام ... جميع يومه فصحح الصيام)

(وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ... ولو لحيظة- يصخ منه صوم)

(وكل عين وصلت مسمى ... جوف بمنفذ وذكر صوما)

(كالبطن والدماغ ثم المثن ... ودبر وباطن من أذن)

(والعمد للوطء وباستقاء ... أو أخرج المني باستمناء)

ذكر في هذه الأبيات: أن شرط صحة الصوم أمران: النية، وانتفاء المفطر؛ يعني: أنه لابد للصوم منهما، وإلا .. فهما ركنان له.

أي: وشرط صحة صوم النفل: نية للصوم بالقلب؛ كالصلاة، ولخبر: "إنما الأعمال بالنيات"، قبل زوال الشمس، وأعاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها ذكر؛ للعلم بها، لكل

<<  <   >  >>