للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوم، وإن لم ينو ليلاً؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يوماً: "هل عندكم من غداء؟ " قالت: لا، قال: "فإني إذن أصوم"، قالت: وقال لي يوماً آخر: "أعندكم شيء؟ "، قلت: نعم، قال: "إذن أفطر، وإن كنت فرضت الصوم" رواه الدارقطني، وصحح إسناده.

واختص بما قبل الزوال؛ للخبر؛ إذ (الغداء) بفتح الغين: اسم لما يؤكل قبل الزوال، و (العشاء): اسم لما يؤكل بعده، ولأنه مضبوط بين، ولإدراك معظم النهار به؛ كما في ركعة المسبوق، وهذا جري على الغالب ممن يريد صوم النفل، وإلا: فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار .. صح صومه، والأصح: أن صومه من أول النهار، حتى يثاب على جميعه؛ إذ صوم اليوم لا يتبعض؛ كما في الركعة بإدراك الركوع؛ فلا بد من اجتماع الشرائط أوله، ولو كان قد تمضمض ولم يبالغ، وسبقه الماء .. صحت النية بعده.

وإنما اشترطت النية لكل يوم؛ لأنه عبادة؛ لتخلل اليومين ما يناقض الصوم؛ كالصلاتين يتخللهما السلام.

قوله: (وإن يكن فرضاً) أي: وإن يكن صومه فرضاً رمضان أو غيره .. شرطنا نية الفرض حالة كونها قد عينت؛ كقوله: (من رمضان) كما في الصلاة، وكمال التعيين فيه: أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة، لكن صحح في "المجموع": أن رمضان لا تشترط فيه نية الفرضية، فلو أطلق النية؛ كما لو اقتصر على نية صوم الغد .. لم يصح، وكذا لو أخطأ في التعيين فنوى في رمضان قضاء أو كفارة.

ولا يشترط تقييد رمضان بالسنة أو الشهر؛ لإغناء التبييت عنه، بل لو أخطأ في صفة المعين فنوى الغد وهو الأحد بظن الإثنين، أو رمضان سنته وهي سنة اثنتين بظن سنة ثلاث .. صح، بخلاف ما لو نوى الأحد ليلة الإثنين، أو رمضان سنة اثنتين في سنة ثلاث؛ لأنه لم يعين الوقت.

وينبغي اشتراط التعيين في النفل المؤقت، وماله سبب؛ كالصلاة، بحث الأول في "المجموع"، والثاني في "المهمات"، وأجيب عن الأول بأن الصوم في الأيام المتأكد

<<  <   >  >>