صومها منصرف إليها، بل لو نوى به غيرها .. حصلت أيضاً كتحية المسجد؛ لأن المقصود: وجود صوم فيها.
ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان .. جاز وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهما؛ لأنه كله جنس واحد، قاله القفال في "فتاويه".
قال: وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر .. جاز وإن لم يعين نوعه، وكذا الكفارات.
قوله:(من ليله) أي: شرطنا نية الفرض مبيتة من ليل كل يوم وإن كان الناوي صبياً؛ لخبر:"من لم يبيت الصيام قبل الفجر .. فلا صيام له" رواه الدارقطني وغيره وصححوه، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة السابق، فلا تجزاء النية مع طلوع الفجر؛ لظاهر الخبر.
ولا تحتص بالنصف الأخير من الليل؛ لإطلاقه، والصحيح: أنه لا يضر الأكل والجماع، وأنه لا يجب تجديدها إذا نام ثم تنبه قبل الفجر، ولو شك في تقدمها على الفجر .. لم يصح صومه؛ لأن الأصل عدم التقديم.
نعم؛ إن تذكر ولو بعد مضي أكثر النهار .. صح، وكذا لو نوى ثم شك: أطلع الفجر أم لا؟ ولو علم أن عليه صوماً وجهل عينه، فنوى صوماً واجباً .. صح؛ للضرورة كنظيره من الصلاة.
وأفاد قوله:(من ليله): عدم الاكتفاء بنية واحدة من أول الشهر.
ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه وصامه .. لم يقع عنه؛ للشك في أنه منه حال النية؛ فليست جازمة، إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به؛ كعبد وامرأة .. فإنه يقع عنه؛ لظن أنه منه حال النية، وللظن في مثل هذا حكم اليقين؛ فتصح النية المبنية عليه.
ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد عن رمضان إن كان منه .. أجزأه إن كان منه؛ لأن الأصل بقاء رمضان.
ولو اشتبه رمضان على نحو محبوس .. صام شهراً بالاجتهاد، ولا يكفيه صوم شهر بلا اجتهاد وإن وافق رمضان، فإن وافق صومه بالاجتهاد رمضان .. فذاك واضح، وإن وافق