ما بعده .. أجزأه وهو قضاء على الأصح؛ لأنه بعد الوقت، فلو نقص وكان رمضان تاماً .. لزمه يوم آخر، ولو كان الأمر بالعكس .. فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، ولو وافق صومه شوالاً .. حصل منه تسعة وعشرون إن كمل، وثمانية وعشرون إن نقص؛ فإن كان رمضان ناقصاً .. فلا شيء عليه على التقدير الأول، ويقضي يوماً على التقدير الثاني، وإن كان كاملا .. قضى يوماً على التقدير الأول، ويومين على التقدير الثاني، ولو وافق صومه ذا الحجة .. حصل منه ستة وعشرون يوماً إن كمل، وخمسة وعشرون يوماً إن نقص، فإن كان رمضان ناقصاً .. قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول، وأربعة على التقدير الثاني، وإن كان كاملاً .. قضى أربعة على التقدير الأول، وخمسة على التقدير الثاني.
ولو غلط بالتقدير وأدرك رمضام بعد بيان الحال .. لومه صومه، ولو أدرك بعضه .. لزمه صومه، فإن لم يتبين له الحال إلا بعد رمضان .. وجب عليه قضاؤه.
ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلاً .. صح صومها بهذه النية؛ إن تم لها في الليل أكثر الحيض مبتدأة كانت أو معتادة بأكثره، وكذا إن تم لها قدر عادتها التي هي دون أكثر الحيض .. فإنه يصح صومها بتلك النية في الأصح؛ لأن الظاهر استمرار عادتها، وإن لم يتم لها ما ذكر .. لم يصح صومها بتلك النية؛ لعدم بنائها على أصل، وكذا لو كانت لها عادات مختلفة.
[شروط الصوم من حيث الفاعل]
قوله:(وبانتفاء مفطر الصيام) أي: وشرط الصوم كائن بانتفاء مفطر الصيام، ثم بين الفطر، بقوله:(حيض نفاس ردة الإسلام جنون كل يوم) فعلم أن شرط الصوم من حيث الفاعل: النقاء عن الحيض والنفاس؛ أي: والولادة بلا بلل؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء ومن ولدت، والإسلام؛ فلا يصح صوم الكافر، أصلياً كان أو مرتداً، والعقل؛ أي: التمييز؛ فلا يصح صوم غير المميز من صبي ومجنون كل اليوم؛ أي: يوم الصوم؛ فلو حاضت أو نفست أو ولدت أو ارتد أو جن في أثناء اليوم .. بطل صومه كالصلاة.
قوله:(لكن من ينام جميع يومه فصحح الصيام) أي: صيامه؛ لبقاء أهليته للخطاب، بخلاف المغمى عليه؛ إذ النائم يتنبه إذا نبه؛ ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة به دون الفائتة بالإغماء.
وقوله:(فصحح) يصح كونه فعل أمر، أو ماضياً مبنياً للمفعول.