للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[حكم الإغماء أثناء الصوم]

قوله: (وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيظة يصح منه صوم) أي: إتباعاً بزمن الإغماء زمن الإفاقة؛ فجعلوا الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على النوم بينهما في الحكم، فإن لم يفق .. لم يصح صومه.

وقوله: (لحيظة) تصغير لحظة.

وفي "الروضة" و "أصلها": لو شرب دواء ليلاً، فزال عقله نهاراً .. ففي "التهذيب": إن قلنا: لايصح الصوم في الإغماء .. فهنا أولى، وإلا .. فوجهان، والأصح: أنه لا يصح؛ لأنه بفعله، ولو شرب المسكر ليلاً، وبقي سكره جميع النهار .. لزمه القضاء، وإن صحا في بعضه .. فهو كالإغماء في بعض النهار، قاله في "التتمة". انتهى.

وقال القفال في "فتاويه": إنه يصح صومه مطلقاً؛ لأنه مخاطب، بدليل وجوب القضاء عليه، فهو شبيه بالنائم، بخلاف المغمى عليه.

[شرط الصوم من حيث الفعل]

قوله: (وكل عين) عطف على قوله: (حيض) أي: وشرط الصوم من حيث الفعل كائن بانتفاء كل عين وصلت من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة، وإلى مسمى جوف؛ وإن لم يحل الغذاء أو الدواء؛ لخبر البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس قال: (إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج) أي: الأصل ذلك، بمنفذ بفتح الفاء مفتوح؛ فلا يضر وصول الدهن إلي الجوف بتشرب المسام، كما لو طلى رأسه أو بطنه به، كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثراً في باطنه، ولا يضر الاكتحال وإن وجد طعم الكحل بحلقه؛ لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق والواصل إليه من المسام.

والباء قوله: (بمنفذ) بمعنى (في) أو (من) أو سببية.

قوله: (وذكر صوماً) أي: فلا يفطر بالأكل ناسياً وإن كثر؛ لخبر "الصحيحين": "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب .. فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه"، وفي رواية صحيحة: "ولا قضاء عليه".

<<  <   >  >>