في يوم كفاية أيام .. كلف الحج بأن يخرج له؛ لقلة المشقة فيه، بخلاف ما إذا كان لا يكسب في يوم إلا كفاية يومه .. فلا يلزمه؛ لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيضرر. ويعتبر كونه ذا استطاعة لمركوب بشرائه بثمن مثله، أو استئجاره بأجرة مثله، لائق به؛ بأن يصلح لمثله ويثبت عليه، هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي، وسواء أقدر الأول على المشي أم لا، لكن يستحب للقادر عليه الحج، وصحح الرافعي أن المشي أفضل، والنووي أن الركوب أفضل، لكن يستحب أن يركب على القتب والرحل دون المحمل والهودج؛ اقتداء به (صلى الله عليه وسلم). أما اعتبار الزاد والراحلة .. فلتفسير السبيل في الآية بهما في خبر الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأما الأوعية ونحوها .. فللضرورة إليها، فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة .. اشترط وجود محمل، واشترط شريك يجلس في الشق الآخر، فإن لم يجد الشريك .. لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه. قال في «الشامل»: ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل .. اعتبر في حقه الكنيسة، وأطلق المحاملي وغيره أن المرأة يعتبر في حقها المحمل؛ لأنه أستر لها. وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي .. فيلزمه الحج، ولا يعتبر في حقه وجود المركوب. ويشترط فيما مر: كونه فاضلاً عن دينه، ومؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه، وصرح الدارمي بمنعه من الحج حتى يترك لممونه مؤنته مدة الذهاب والإياب، وسواء في الدين الحال؛ لأنه ناجز والحج على التراخي، والمؤجل؛ لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج .. فقد يحل الأجل، ولا يجد ما يقتضي به الدين، وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرهونة، ولو كان ماله ديناً في ذمة إنسان: فإن أمكن تحصيله في الحال .. فكالحاصل، وإلا .. فكالمعدوم. والأصح: اشتراط كونه فاضلاً عن مسكنه، ورقيق يحتاج إليه لخدمته لزمانته أو منصبه، والخلاف فيما إذا كانت الدار مستغرقة بحاجته، وكانت سكنى مثله، والرقيق رقيق مثله، فأما إذا أمكن بيع بعض الدار أو الرقيق، ووفى ثمنه بمؤنة الحج، أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو