للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وخرج بالورق الساقط ونحوها؛ فإنها تضر؛ لإمكان التحرز عنها غالباً.

الثالثة: المتغير بما في مقر الماء وممره، وقد أشار ليه بـ (الطُّحلُب) بضم مع ضم اللام وفتحها، فإنه صح التطهير به؛ لتعذر صون الماء عنه.

الرابعة: المتغير بالتراب وإن طرح؛ فإنه يصح التطهير به؛ لأنه تغيره به مجرد كُدورة وهي لا تسلب الطهورية، ولموافقته الماء في الطهورية.

وكلامهم شامل للتراب المستعمل وهو ظاهر؛ فإن كلاً منهما علة مستقلة؛ إذ الأصل عدم التركيب، وظاهر أنه إن تغير حتى صار لا يسمى إلا طيناً رطباً .. سلب الطهورية، وقد صرح به الرافعي في "الشرح الصغير".

وفي تعلق (بماءٍ) بـ (تغيُّراً) تضمين وهو: ألا يظهر معنى البيت إلا بالآخر، وهو عيب في الشعر خلافاً للأخفش، وقس عليه نظائره.

والألف في قوله: (تغيراً) و (وغيَّرا) للإطلاق.

وقوله: (واستثن) بمعنى: استدرك؛ إذ هو استثناء منقطع، ويمكن أن يجعل منقطعاً فيما عدا الرابعة، متصلاً فيها؛ بناءً على رأي من يجعل التغير فيما عداها سالباً للاسم، وقد مر ما يؤخذ منه أن الراجح خلافه.

ومما يستثنى أيضاً: المتغير بملح مائي وإن طرح؛ فإنه يصح التطهير به لانعقاده من الماء كالجمد، بخلاف الملح الجبلي إذا لم يكن في مقر الماء أو ممره.

وقول الناظم: (أُطلق) مبني للمفعول، و (ما) من قوله: (ولا بِمَا) موصولة، أو نكرة موصوفة.

وقوله: (تُربِ) إحدى لغات التراب.

ولما أنهى الكلام على الماء الطهور والطاهر .. ذكر حكم الماء إذا حلت فيه نجاسة حال قلَّته أو كثرته، وبدأ بالأول فقال:

(ولا بماءٍ مطلقٍ حلَّته عين ... نجاسةٍ وهو بدون القُلَّتين)

(واستثن ميتاً دمه لم يسل ... أو لا يُرى بالطرف لمَّا يحصل)

<<  <   >  >>