ووقت وجوب الدم: إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقت إراقته بوقت؛ وهو شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة. والأفضل: ذبحه يوم النحر، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر، ولا يجزئه قبل التحلل منها في الأصح، فإن عجز عنه في موضعه وهو الحرم؛ بأن لم يجده فيه، أو لم يجد ما يشتريه به، أو وجده بأكثر من ثمن مثله .. صام بدله عشرة أيام؛ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، ويستحب قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطره؛ كما تقدم في صوم التطوع، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج؛ لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها، ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر، ولا في أيام التشريق في الجديد، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله في الأظهر، قال تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}، وقال (صلى الله عليه وسلم) للمتمتعين: «من كان معه هدي .. فليهد، ومن لم يجد .. فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه الشيخان، ولو توطن مكة بعد فراغه من الحج .. صام بها، وإن لم يتوطنها .. لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها بالطريق إذا توجه إلى وطنه؛ لأنه تقديم للعبادة البدنية علة وقتها، ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة. ولو فاتته الثلاثة في الحج ورجع إلى أهله .. فالأظهر: أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، كما في الأداء، والأظهر: انه يفرق بأربعة أيام، ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة؛ لتتم محاكاة القضاء للأداء.
[تحلل من فاته الوقوف]
الثانية: يجب أن يتحلل من فاته الوقوف -وبفواته يفوت الحج- بعمل عمرة من طواف وسعي، إن لم يكن سعى وحلق؛ لأن في بقائه محرماً حرجاً شديداً يعسر احتماله، فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل؛ لزوال وقته كالابتداء، فلو استدامة حتى حج به من قابل .. لم يجزه؛ كما نقله ابن المنذر عن الشافعي. أما من سعى عقب طواف القدوم .. فلا يحتاج في تحلله إلى سعي، وما تحلل به ليس بعمرة حقيقة، ولهذا لا تجزئه عن عمرة الإسلام، لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف إلى الآخر كعكسه.