فإيقاعه في جزء منه لا يتبين أنه وقتها؛ إذ الإحرام بها لم يتغير وقتها, بل يضيقها لتحريم الخروج من الصلاة الواجبة. انتهى.
وهذا إن تم في غير سنة الإفساد .. لا يتم فيها, فالمعتمد: الجواب الأول.
قوله: (كالصوم تكفير صلاة باعتدا) أي: كترك الصوم والصلاة باعتداء, فإن قضاءها مضيق, بخلاف تركهما بلا اعتداء, وتكفير ما ارتكب موجبة باعتداء فإنه مضيق وإن كان أصل الكفارات على التراخي؛ لأن المعتدي لا يستحق التخفيف, بخلاف غيره.
قوله: (وبالقضا يحصل ما له الأدا) أي: من فرض أو نفل, فلو أفسد النفل, ثم نذر حجاً وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء .. لم يحصل له ذلك, ومحل وجوب القضاء: إذا كان ما أفسده غير قضاء, فإن أفسد قضاء .. لم يقضه, وإنما يقضي ما أفسده أولاً؛ لأن المقضي واحدٌ.
قوله: (وصح) أي: القضاء (في الصبا ورق) اعتباراً بالأداء إن لم يكن الصبي والرقيق من أهل الفرض, وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف .. انصرف إلى فرض الإسلام وعليهما القضاء, وفي بعض النسخ بعد قوله: (مضيقًا):
(عليه كالتكفير للذي اعتدى ... وبالقضا يحصل ما له الأدا)
(كترك صوم واعتدا, وكفره ........................... )
قوله: (كفره) أي: عمد الوطء المفسد (بدنه) أي: واحد من الإبل ذكراً كان أو أنثى؛ لقضاء الصحابة بذلك, فأما ما لا يفسد؛ كالوطء في الحج بين التحللين ... فإنه لا يوجب بدنة, بل شاة؛ لأنه محظورٌ لم يحصل به إفساد فأشبه الاستمتاعات, وكذا لو كرر الوطء في الحج قبل التحلل الأول؛ لأن الأول هو المفسد.
ولو كانت المرأة محرمة أيضًا, وفسد حجها بالوطء ... فلا كفارة عليها في الأظهر.
ثم إن لم يجدها ... فبقرة, ثم إن عجز عنها .. فسبع شياه من الغتم, ويعتبر في كل منها إجزاؤه في الأضحية.
ثم إن عجز عنها ... فالطعام بقيمة البدنة؛ بأن يقومها بدراهم, ويخرج بقيمتها طعاماً يتصدق به, ويستحب ألا يزاد في الدفع إلى كل مسكين على مدين, ولا ينقصه عن مد, فإن عجز .. صام عن كل مد يوماً, وهذا دم ترتيب وتعديل.