وببعض المدعى به في الدين؛ كأن صالح من ألف في الذمة على بعضها .. إبراء من المدعي للمدعى عليه عن البعض الآخر؛ لصدق الإبراء عليه، فيثبت فيه ما يثبت في الإبراء، ويصح بلفظ الإبراء والحط والإسقاط ونحوها؛ كـ (أبرأتك من خمس مئة من الألف الذي لي عليك)، أو (حططتها عنك)، أو (أسقطتها عنك)، و (صالحتك على الباقي)، ولا يشترط في ذلك القبول على الأصح.
وإن اقتصر على لفظ الصلح؛ كقوله:(صالحتك عن العشرة التي لي عليك على خمسة) .. اشترط القبول؛ لأن لفظ الصلح يقتضيه، وهذان القسمان يسميان صلح الحطيطة.
والصلح على عين غير المدعى به؛ كأن صالح عن دار، أو دين على ثوبه، أو عشرة في الذمة .. بيع من المدعي عليه للشيء المدعى به بلفظ الصلح، تثبت فيه أحكامه؛ كالخيار والشفعة، والرج بالعيب، ومنع تصرفه في المصالح عليه قبل قبضه، واشتراط التقابض في المصالح عنه والمصالح عليه إن اتفقا في علة الربا.
أو على منفعة؛ كأن صالح من دار، أو ثوب على خدمة عبده شهراً .. إجازة لمحل المنفعة بالعين المدعاة تثبت فيها أحكامها.
وقول الناظم:(وفي سواه) أي: المدعى به، لفظة (في) فيه بمعنى الباء أو على.
قوله:(والدار للسكنى هو الإعاره) يعني: إذا صالح على منفعة المدعى به، أو منفعة بعضه كسكنى الدار المدعاة .. فهو إعارة للمدعى به يرجع فيها متى شاء، فإن عين مدة .. كانت إعارة مؤقتة، وإلا .. فمطلقة.
وقد يكون الضلح سلماً؛ بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم، وجعالة؛ كقوله:(صالحتك من كذا على رد عبدي)، وخلعاً؛ كـ (صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة)، ومعاوضة عن دم؛ كـ (صالحتك من كدا على ما استحقه عليك من القصاص)، وفداء؛ كقوله للحربي:(صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير)، وفسخاً؛ كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال، وقربة في أرض وقفت مسجداً فادعاها شخص، وأنكر الواقف فصالحه آخر.
قوله:(بالشرط أبطل) أي: أنت؛ كـ (صالحتك بكذا على أن تبيعني)، أو (تؤجرني المكات الفلاني بكذا)، أو (على إبرائك من كذا إن أعطيتن الباقي) لأنه إما هبة أو إبراء، أو بيع أو إجارة، وكل منها لا يصح مع هذا الشرط ونحوه، فكذلك ما كان بمعناها.