النبي صلى الله عليه وسلم بيهود المدينة, ونصارى نجران؛ لأنهم كانوا قليلين معروفين, فلما كثروا في زمن الصحابة .. احتاجوا إلى تمييز. قال في "الروضة" و"أصلها": و (الغيار): أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونها بموضع لا تعتاد الخياطة عليه كالكتف, وإلقاء منديل ونحوه على الكتف كالخياطة, ثم الأولى باليهود العسلي وهو الأصفر, وبالنصارى الأزرق أو الأكهب؛ ويسمى الرمادي, وبالمجوس الأسود أو الأحمر. و (الزنار): خيط غليظ تشد به أوساطهم خارج الثياب, وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما, قال الشيخ أبو حامد: ويجعل الزنار فوق إزار المرأة كالرجل, وفي "التهذيب" وغيره: تحته؛ لأنه استر, لكن لابد من ظهور شيء منه, وإذا خرجت بخف .. فليكن أحدهما بلون والآخر بآخر, وإن لبسوا قلانس .. ميزوها عن قلانسنا. ويؤخذ من تعبير الناظم: بـ (أو) الاكتفاء بالغيار أو الزنار, وهو كذلك, فجمعهما المنقول عن عمر رضي الله تعالى عنه تأكيد, فإن انفردوا بمحلة .. فلهم تركه. وإذا دخل حماماً فيه مسلمون متجرداً, أو تجرد عن ثيابه في غير حمام بين مسلمين .. جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص, أو جلجلاً من حديد, أو طوقاً, ويلجأ إلى أضيق الطرق عند زحمة المسلمين فيه؛ بحيث لا يقع في وهدة, ولا يصدمه جدار, ولا يوقر ولا يصدر في مجلس فيه المسلمون, ويلزمهم أن يتركوا ركوب خيل حرب المسلمين حتى البراذين النفسية؛ لأن في ركوبنا إياها إرهاباً للأعداء وعزاً للمسلمين. نعم؛ إن انفردوا ببلد, أو قرية في غير دارنا .. ففي تمكينهم من ركوبها وجهان, حكاهما الماوردي, قال الأذرعي: والأقرب إلى النص: عدم المنع, قال: لو استعنا بهم في حرب حيث يجوز .. فالظاهر تمكينهم من ركوبها زمن القتال. وخرج بـ (الخيل): وغيرها؛ كالبغال والحمير, فلهم ركوبها بإكاف وركاب خشب لا حديد أو نحاس أو نحوه عرضاً؛ تمييزاً لهم عنا ليعطى كل حقه, ويمنع من تقليد السيف وحمل السلاح, ولجم الذهب والفضة.