(تسوية الخصمين في الإكرام ... فرض، وجاز الرفع بالإسلام)
(هدية الخصم لمن لم يعتد ... قبل القضا: حرم قبول ما هدى)
(ولم يجز تلقين مدع، ولا ... تعيين قوم غيرهم لن يقبلا)
(وإنما يقبل قاض ما كتب ... قاض إليه حين مدع طلب)
(بشاهدين ذكرين شهدا ... بما حواه جين خصم جحدا)
فيها أربع مسائل:
[التسوية بين الخصمين فرض]
الأولى: التسوية بين الخصمين في كل إكرام فرض على القاضي في دخول عليه، بأن يأذن لهما فيه، وقيام لهما، ونظر إليهما، واستماع لكلامهما، وطلاقة وجه لهما، وجواب سلام منهما، ومجلس؛ بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه، أو أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وكذا سائر أنواع الإكرام، فلا يخص أحدهما بشيء منها؛ لأن تخصيص أحدهما بكسر قلب الآخر، ويمنعه أن يلحن بحجته، فلم سلم الخصمان معاً. أجيابهما، أو أحدهما .. قال الرافعي: قال الأصحاب ينتظر سلام الآخر فيجيبهما معاً، وقد يتوقف فيه مع طول الفصل، وذكروا أنه لا بأس أن يقول للآخر: سلم، فإذا سلم .. أجابهما، قال: وفيه اشتغال منه بغير الجواب، ومثله يقطع الجواب عن الخطاب، وكأنهم احتملوا ذلك؛ لئلا يبطل معنى التسوية، وما نقله عن الأصحاب أولاً .. قال الزركشي: حكاه الإمام عن القاضي وحده ثم زيفه، وحكى الماوردي في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها: يرده عليه في الحال، ثانيها: بعد الحكم، ثالثها: يرد عليهما معاً في الحال، ولم يحك ما نقله الرافعي وجهاً، بل عزاه لبعض الفقهاء؛ يعني: من غير أصحابنا، والمختار ما مال إليه الإمام: من وجوب الرد في الحال، وبه جزم القاضي أبو الطيب، وشريح الروياني وغيرهما، وصححه الجرجاني. انتهى، وسبقه إلى الإسنوي وأطال فيه، ثم قال: فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى