الثانية: هدية من له خصومة إلى القاضي حرام، فيحرم عليه قبولها ولو عهد ذلك منه قبل القضاء؛ لخبر:"هدايا العمال غلول" وراه البيهقي بإسناد حسن، وروي:"هدايا العمال سمحت"، وروي:"هدايا السلطان سحت"، ولأنها تدعو إلى الميل إليه، فلا يملكها القاضي لو قبلها، فيجب عليه ردها إلى مالكها، فإن تعذر .. وضعها في بيت المال؛ كمن لم يعتد قبل القضاء الهدية إلى القاضي ولا خصومة له؛ فإنه يحرم على القاضي قبول هديته في محل هديته في محل ولايته؛ للخبر السابق، ولأن سببها العمل ظاهراً، بخلافها في غير محل ولايته؛ فإنها لا يحرم قبولها؛ كما في "الروضة" و"أصلها".
وإن كان يهدي إليه قبل ولايته القضاء ولا خصومة له .. جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة؛ لأنها ليست حادثة بسبب العمل، والأولى ألا يقبلها؛ لأنه أبعد عن التهمة أو يثبت عليها، أما إذا زادت على العادة .. فكما لو لم يعهد منه؛ قاله في "الروضة" كـ"أصلها"، وقضيته: تحريم الجميع.
وقال الروياني نقلاً عن المذهب: إن كانت الزيادة من جنس الهدية .. جاز قبولها؛ لدخولها في المألوف، وإلا .. فلا، والضيافة والهبة كهدية.
وأما الرشوة: وهي ما يبذل للقاضي ليحكم بغير الحق، أو ليمتنع من الحكم بالحق .. فحرام مطلقاً.
ولا ينفذ حكم القاضي لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك، وأصله وفرعه، ورقيق كل منهما، وشريكه في المشترك، ويحكم له ولهؤلاء الإمام، أو قاض أو نائبه.
وإذا أقر المدعى عليه، أو نكل فحلف المدعي، أو أقام بينة وسأل القاضي أن يشهد على إقراره أو يمينه، أو الحكم بما ثبت والإشهاد به .. لزمه، وكذا إذا حلف المدعى عليه وسأله الإشهاد ليكون حجة له .. فلا يطالب مرة أخرى.
وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص الكتاب أو السنة، أو الإجماع أز قياس جلي .. تبين