للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك قوله - عليه السلام -: "لا يشيرُ أحدُكم إلى أخيه بالسلاح" (١)، قال ابنُ حجر: بإثبات الياء، وهو نفيٌ بمعنى النهي، ووقع لبعضهم (لا يُشِرْ) بغير ياء، وهو بلفظ النهي، وكلاهما جائز (٢). وقال النووي: نهيٌ بلفظ الخبر، وأن هذا أبلغ من لفظ النهي (٣).

وربما يقعُ الاختلافُ في (لا) أناهية هي أم نافية؛ وذلك لشبه (لا) النافية بـ (لا) الناهية (٤).

والذي يترجَّحُ عندي أن (لا) في الحديث ناهية، وأنه يجوزُ حذفُ المجزوم إذا دَلَّ عليه دليل، وذلك لِمَا ثبت من الدليل في القرآن والحديث والشعر، ولِمَا فيه من الاختصار.

وإنْ قيل بأن الحذف يقتضي التقدير، والأصل عدمه، فهذا صحيح (٥)، لكن وضوح المعنى هو الذي خوَّل لنا الحذف، ولو لم نقدِّر لما احتيج إليه، ومثالُ ذلك: (اضرب زيدًا إن أساء وإلا فلا)، أي: فلا تضربه إن لم يُسئ.

ومن دراسة المسألة يتبيَّن أن ما ذكره ابن الملقن معروف عند النحويين، وله ما يعضده من الشواهد والسماع.


(١) صحيح البخاري ٩/ ٤٩، باب من حمل علينا السلاح فليس منا.
(٢) فتح الباري ١٣/ ٢٤.
(٣) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٦/ ١٧٠.
(٤) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ١/ ٣٢٥.
(٥) الفصول المفيدة في الواو المزيدة ٦٠، شرح التسهيل ٢/ ٣٧٣، موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ٨٣.

<<  <   >  >>