للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوصفُ وإن لم يَتبعِ الموصوفَ (١).

أما الزمخشري (٢) فيرى أن (مثنى) مُنعت من الصرف للعدل عن صيغتِها وعن تكريرِها، وهي نكرات يجوز تُعرَّف بلام التعريف، فتقول مثلًا: (فلان يَنكِحُ المَثْنَى)، وهذا رأيٌ لم يذهبْ إليه أحدٌ كما وصفه أبو حيان.

واعتُرض عليه بأن (مثنى) لا تستعملُ في لسان العرب إلا نكراتٍ، وبأنَّ هذه الألفاظ -حسَبَ مثالِه- ولِيَت العواملَ، وحقُّها ألا تباشرَها (٣).

وقال السمين الحلبي: وقد يُقال إنه المذهبُ الرابع، وعُدل عن العدل في المعنى بعدلِهما عن تكرارِها (٤).

وذهب الأعلَمُ (٥) أن (مثنى) لم تمنعْ من الصرف للعدل، وإنما لبُعدِها عن أصلها؛ من جهتين:

١ - عدمِ استعمال مؤنثٍ له بالهاء فضارعت (أحمرَ)، ٢ - وأنها عُدلت عن أصلها.

وقيل: إن (مثنى) منعت من الصرف للعدل والجمع؛ لأنَّ لفظها يقتضي التكرارَ فصار في معنى الجمع، وقيل: مُنعت (مثنى) من الصرف للعدل من غير جهة العدل؛ لأن المعروف في باب العدل أن يكون في المعارف، وهذا عدل في النكرات (٦).

هذه مجملُ الأقوال عن منع (مثنى) من الصرف -حسَبَما قرأتُ- غير أن ابنَ الملقن لم يقف إلا عند رأي الزمخشري، ومذهبِ سيبويه.

والذي يترجحُ هو مذهبُ سيبويه كما قرره أبو حيان بقوله: " ... ويتحتمُ منعُ صرفها لهذا العدل والوصف ... " (٧)، ولِمَا ذكره من أسباب.


(١) شرح الكافية للرضي ١/ ١١٦.
(٢) الكشاف ١/ ٤٦٧.
(٣) البحر المحيط ٣/ ٤٩٠.
(٤) الدر المصون ٣/ ٥٦٢.
(٥) المخترع في إذاعة سرائر النحو ٢١.
(٦) نقلًا: غرائب التفسير وعجائب التأويل ١/ ٢٨٢.
(٧) البحر المحيط ٣/ ٤٩٠.

<<  <   >  >>