للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحكام بين النكاح وهذه المذكورات فإن النكاح مبني على المسامحة وهذه مبنية على المشاحة، وفي حاشية الخرشي نقل ابن عرفة سمع سحنون ابن القاسم: لو قال: تزوج ابنتي بخمسين وأعطيتك هذه الدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع. اهـ فلو تركوا هذا الابتداع وزادوا في المهر ما شاءوا لكانوا على الصواب، وزال عنهم الارتياب، وإن كانت كثرة المهر مكروهة لما ورد من يمن المرأة قلة مهرها ويسر أمرها، وذكر السيد: كان صداقه صلى الله عليه وسلم على جميع أزواجه اثني عشر أوقية ونصف أوقية، وذلك خمسمائة درهم كما في الأجهوري، ورواه مسلم، نعم صداق النجاشي لأم حبيبة أربعة آلاف درهم، وصداق فاطمة الزهراء كان درعا على الأصح. اهـ من الأمير على عبق، والله أعلم.

(ما قولكم) في رجل أفسد على رجل زوجته، وتزوجها هل يتأبد تحريمها عليه أو لا، وهل يعزر أو لا؟

(الجواب)

قيل يتأبد تحريمها عليه، والمشهور لا يتأبد تحريمها ويفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها كما في دس ويعزر لارتكابه معصية، والله أعلم.

(ما قولكم) في شخص خطب امرأة وصار يهديها وهي معتدة ثم تزوجت غيره، فهل هذه الهدية جائزة أم لا وهل له الرجوع عليها أم لا؟

(الجواب)

أصل المذهب لا رجوع له عليها كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهو الراجح كما في المجموع تبعا لحاشية الخرشي، والأوجه أن له الرجوع عليها إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط. وهذا التفصيل ذكره اللقاني عن البيان، وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد، ومثله لو أهدى أو أنفق على مخطوبة غير معتدة ثم تزوجت غيره، وأما الإنفاق على المعتدة فهو حرام، وأما الإهداء لها فهو جائز لأن في الهدية مودة ولا تكون كالتصريح بالخطبة.

[فصل في أركان النكاح]

وهي أربعة: الأول: الصيغة، بأن يقول الولي: أنكحت أو زوجت فلانا فلانة، ولو لم يسم صداقا كما في نكاح التفويض وصح بوهبت لكن لا بد مع الهبة من ذكر الصداق حقيقة أو حكما كأن يقول: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو وهبتها لك تفويضا.

(ما قولكم) في رجل وكل آخر على عقد نكاحه فقال ولي المرأة لوكيل الزوج: أنكحتك

<<  <   >  >>