للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يرغب في أخذ العشرة لزيادتها، وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها، وإنما منع ذلك لدوران الفصل من الجانبين. اهـ. منه بتصرف.

[[مسألة]]

ثمن المبيع الكائن في الذمة من العين يجري في قضائه ما جرى في قضاء القرض فيجوز بالمساوى والأفضل صفة مطلقا حل الأجل أم لا، وبأقل صفة وقدرا معا، أو أقل صفة فقط، أو قدرا فقط إن حل الأجل وإلا فلا؛ لما فيه من ضع وتعجل. اهـ. منه بتوضيح.

[[مسألة]]

إذا كان ثمن المبيع عرضا، أو طعاما فإنه يجوز قضاؤه بأزيد صفة وقدرا معا، أو صفة أو قدرا فقط إن حل الأجل، لا إن لم يحل فلا يجوز؛ لما فيه من حط الضمان وأزيدك. اهـ. بتوضيح.

[[مسألة]]

يجوز قضاء ثمن المبيع من العين بأكثر مما في الذمة عددا أو وزنا، وأولى صفة سواء حل الأجل أم لا، وإنما جاز هنا، ومنع في القرض؛ لأن علة المنع في القرض، وهي السلف بزيادة منفية هنا. اهـ. منه بتوضيح.

(ما قولكم) في شخص اقترض من آخر أقراصا من خبز، ورد له أقراصا عددها، لكن الأقراص المردودة أكبر فهل يمنع لما فيه من السلف بزيادة، أو يجوز؛ لأن القصد المعروف؟

(الجواب)

العبرة بالعدد المتقارب، قال ابن شعبان: لا بأس أن يستلف الجيران فيما بينهم الخبز ويقضوا مثله؛ أي لأن القصد فيه المعروف لا المبايعة. اهـ. من أقرب المسالك، وفي ص قوله: العبرة بالعدد المتقارب؛ أي ولو زاد الوزن على العدد أو نقص، وينبغي ما لم تحصل مشاحة، وإلا فلا بد من الوزن

إن اختلف أصلهما، كخبز قمح رد بدله خبز ذرة، أو التحري لقدر الدقيق إن اتحد أصلهما كخبز قمح رد بدله خبز قمح. اهـ. بتوضيح.

وقوله: فلا بد من الوزن إن اختلف أصلهما؛ أي لأن الأخباز كلها جنس واحد، ولو كان بعضها من قطنية كفول، وبعضها من قمح فيحرم التفاضل فيها كما في أقرب المسالك وغيره.

[[مسألة]]

يفسد القرض إن جر نفعا للمقرض كما إذا كره إقامة ذهب أو فضة عنده لأمر من الأمور كثقل الحمل في السفر مثلا، وكما إذا خاف سوس خبز أو قدمه فيسلف الذهب، والفضة لثقل الحمل ليأخذ بدله في بلد أخرى، أو يسلف الحب لنحو خوف سوس ليأخذ بدله جديدا فيحرم، ويرد على صاحبه ما لم يفت، فالقيمة إلا لضرورة، كعموم الخوف على المال في الطريق، فيجوز أن يسلفه لمن يعلم أنه يسلم معه ويملك المقترض القرض بالعقد، ويقضى له

<<  <   >  >>